الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              1997 2103 - حدثنا مسدد ، حدثنا خالد -هو ابن عبد الله- حدثنا خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الذي حجمه ، ولو كان حراما لم يعطه .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث أنس : حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع من تمر ، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه .

                                                                                                                                                                                                                              وحديث ابن عباس : احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الذي حجمه ، ولو كان حراما لم يعطه .

                                                                                                                                                                                                                              وأخرجهما مسلم ، ولفظه في الأول : بصاع أو مد أو مدين .

                                                                                                                                                                                                                              وله في الطب والبخاري : ولم يكن يظلم أحدا أجره ، وفي لفظ : بصاعين من طعام .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 226 ] ولمسلم من حديث ابن عباس : عبد لبني بياضة ، وزاد تخفيف الضريبة .

                                                                                                                                                                                                                              وقد سلف الكلام على كسب الحجام قريبا في باب : موكل الربا ، وحكينا فيه عدة أقوال .

                                                                                                                                                                                                                              وأبو طيبة : بفتح الطاء المهملة ، اسمه دينار أو نافع أو ميسرة ، أقوال . قال ابن الحذاء : عاش مائة وثلاثا وأربعين سنة .

                                                                                                                                                                                                                              وفيه : استعمال الأجير من غير تسمية أجرته وإعطاؤه قدرها وأكثر ، قاله الداودي . وهذا غير جائز عند مالك ولا غيره ، ولعل محله أنهم كانوا يعلمون مقدارها فدخلوا على العادة . والحديث نص في إباحة ما تناوله ، ولا وجه لكراهية أبي جحيفة لأجره ، واستدلاله على ذلك بنهيه عن ثمن الدم .

                                                                                                                                                                                                                              وفيه : إشارة ، أعني : النهي عن رفع أمته عن الصناعات الوضيعة .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية