وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في وفائه دين والده ثم قال : " (كل) للقوم" . فكلتهم [ ص: 298 ] حتى أوفيتهم الذي لهم ، وبقي تمري ، كأنه لم ينقص منه شيء . (وقال) فراس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : فما زال يكيل لهم حتى أداه . (وقال) هشام ، عن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "جذ له ، فأوف له" .
الشرح : أما الآية فما فسره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فسره الأخفش وأبو عبيدة وكذا الفراء ، فقال : الهاء في موضع نصب ، تقول في الكلام : قد كلتك طعاما كثيرا ، وكلتني مثله ، وقوله : ( اكتالوا على الناس ) [المطففين : 2] يريد من الناس وهما يتعاقبان : على ومن هنا ; لأنه حق عليه .
وهذه السورة مكية ، وقيل : مدنية . وقيل : نزلت في طريقه من مكة إلى المدينة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : استقبل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو داخل المدينة من مكة -شرفها الله- وقيل : أولها مدني وآخرها مكي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كان يمر علي على الحارث بن قيس وناس معه فيسخرون من علي ويضحكون ; ففيه نزلت : إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إلى آخر السورة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي عنه في "أسبابه" : قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وبها رجل يقال له : أبو جهينة ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر . فأنزل الله الآية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في "تفسيره" : كان عيسى بن عمر فيما ذكر عنه يجعلهما حرفين ويقف على كالوا وعلى وزنوا ، ثم يبتدئ فيقول : هم يخسرون ، والصواب عندنا الوقف على هم .
ومعنى "إذا بعت فكل" أي : أوف . "وإذا ابتعت فاكتل" أي : استوف بكيل لا لك ولا عليك . نبه عليه ابن التين .
[ ص: 300 ] والتعليقان إثر حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر سلفا في الصلاة موصولين وستكون لنا عودة إليه في الأطعمة .
و (فراس) هو ابن يحيى أبو يحيى الهمداني المعلم .
و (وهب) هو ابن كيسان ، أبو نعيم ، مولى عبد الله بن الزبير المدني التابعي ، مات سنة ست . وقيل : سنة سبع وعشرين ومائة .
وروي عنه أنه قال : رأينا سعد بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك يلبسون الخز ، ومغيرة الراوي عن الشعبي عن جابر هو ابن مقسم الضبي ، مات بعد الثلاثين ومائة .
أما فقه الباب : فالذي عليه الفقهاء أن الكيل والوزن فيما يكال ويوزن من المبيعات على البائع ومن عليه الكيل والوزن فعليه أجرة ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري :
كل بيع فيه كيل أو وزن أو عد فهو على البائع حتى يوفيه إياه ، فإن قال : أبيعك النخلة فجذاذها على المشتري ، قال : وكل بيع ليس فيه كيل ولا وزن ولا عد فجذاذه وحمله ونقصه على المشتري ، والقرآن في ذكرهnindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يشهد لحديث عثمان في الباب ، وكذا قصة يوسف - عليه السلام - أن البائع عليه الكيل ، قال تعالى : ألا ترون أني أوفي الكيل [يوسف : 59] وقوله : فأوف لنا الكيل [يوسف : 88] ومع أنه [ ص: 301 ] شرع من قبلنا . وكذا قوله : " (كل للقوم" . فكلتهم حتى أوفيتهم) nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر هو الغارم عن أبيه ، وهو لائح ; لأن من باع شيئا مسمى ومقدارا معروفا من طعام فعليه أن يعينه ويميزه مما سواه ، وكذلك من ابتاع بدراهم موزونة معلومة يعطيها للبائع فعليه الوزن والانتقاء ، كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال معللا بأن عليه تعيين ما باعه من الدراهم بالسلعة .
وعندنا أن مؤنة الكيل على البائع ، ووزن الثمن على المشتري . وفي أجرة النقاد وجهان ، وينبغي أن تكون على البائع ، وأجرة النقل المحتاج إليها في تسليم المنقول على المشتري صرح به المتولي ، وقال بعض أصحابنا : على الإمام أن ينصب كيالا ووزانا في الأسواق ويرزقهما من سهم المصالح ، ثم إذا تولى ما ذكرناه أحد المتبايعين وجب عليه العدل وحرم عليه التطفيف . والأولى للباذل أن يزيد يسيرا للاحتياط ، وللبائع إن تولاه أن ينقص يسيرا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي : وكل من خلط مع الطعام ترابا أو وزن مع اللحم عظاما لم تجر العادة بها فهو من المطففين ، وكذا إذا جر البزاز الثوب مع الذراع عند بيعه لغيره .
وقال ابن التين : ومعنى ("إذا ابتعت فاكتل") أي : استوف كما سلف ، ليس أن الكيل على البائع والكيل على المشتري ، وهذا تضاد لو كان هكذا .
[ ص: 302 ] ومعنى ("صنف تمرك أصنافا") : اعزل كل صنف على حدة .
والعجوة : أحد أنواع تمر المدينة .
("وعذق زيد") بفتح العين . نوع من التمر رديء كعذق ابن حبيق .
و (العذق) بفتح العين : النخلة ، وبكسرها : الكباسة .
وفيه : الإرسال إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي الموضع الذي وعد أن يأتيه .
وفيه : جواز الجلوس على التمر .
وقوله : ("كل للقوم") فيه : أن الكيل على البائع كما قدمناه : لأنه يوفي عن أبيه ، فصار كأنه البائع ، ولهذا أتى به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا .
وقوله : (وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء) : هو من أعلام نبوته ، وظهور بركته حين مشى في المجد .
وفيه : أن بعض الورثة يقوم مقام بعض .
ومعنى ("جذ له") أي : اقطع ، وفي رواية أخرى : سألهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقبضوا تمر حائطي ويبرئوه .
فائدة : قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه ، واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب :
[ ص: 303 ] أحدها : لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ثانيها : يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون . قاله nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
ثالثها : لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأراضي ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في دون الخضروات . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي يجوز بيع كل شيء قبل قبضه ، وهو مصادم للنصوص .