التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2021 [ ص: 304 ] 52 - باب ما يستحب من الكيل

2128 - حدثنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا الوليد ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " كيلوا طعامكم يبارك لكم" . [فتح: 4 \ 345]


ذكر فيه حديث ثور ، عن خالد بن معدان ، عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه" .

هذا الحديث من أفراده .

و (ثور) (خ . الأربعة) هو ابن يزيد الكلاعي الحمصي من أفراده ، أما ثور (ع) بن زيد الديلي ، فاتفقا عليه .

وأخرجه ابن ماجه من حديث بقية ، عن بحير بن سعد ، عن خالد ، عن المقدام ، عن أبي أيوب ، فجعله من مسند أبي أيوب .

ورواه إسماعيل بن عياش ، عن بحير به ، وقال الدارقطني في "علله" : القول قول بحير لأنه زاد . وأخرجه ابن ماجه أيضا من حديث إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبد الرحمن الحمصي ، عن عبد الله بن بسر . وقال البيهقي : رواه أبو الربيع الزهراني ، عن ابن [ ص: 305 ] المبارك ، عن ثور ، عن خالد ، عن جبير بن نفير ، عن المقدام . أخرجه من طريق الإسماعيلي عن المنيعي عنه . وكذا ذكره الإسماعيلي في "مستخرجه" من حديث أبي الربيع كذلك . وفي "علل ابن أبي حاتم" عن أبيه : هذا الصحيح ; لأن ثورا زاد رجلا ، وهو أشبه بالصواب .

أما فقه الباب : فالكيل مندوب فيما ينفقه المرء على عياله ; والسر فيه معرفة ما يقوته ويستغله ، وقد ندب الشارع إليه معللا بالبركة ، ويحتمل أنهم كانوا يأكلون بلا كيل فيزيدون في الأكل ، فلا يبلغ بهم الطعام إلى المدة التي كانوا يتقدرونها ، فندبهم الشارع إليه ; أي : أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع الله تعالى من البركة في مد أهل المدينة بدعوته .

وقال ابن الجوزي : يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه ; فإن قلت : هذا معارض بما ذكرته عائشة : كان عندي شطر شعير فأكلت منه حتى كال علي ، فكلته ففني . فالجواب : أن معناه أنها كانت تخرج قوتها بغير كيل ، وهي متقوتة باليسير ، فيبارك لها فيه مع بركته - عليه السلام - الباقية عليها وفي بيتها ، فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها ففني عند انقضائها ، لا أن الكيل وكد فيه أن يفنى ، وقيل أيضا ; إنه معارض بما روي أنه - عليه السلام - دخل على حفصة فوجدها تكتال ، فقال [ ص: 306 ] "لا توكي يوك الله عليك" ، قالوا : قال ذاك في معنى الإحصاء على الخادم والتضييق ، أما إذا كان على معنى المقادير وما يكفي الإنسان فهو الذي في حديث الباب ، وقد كان الشارع يدخر لأهله قوت سنة ، ولم يكن ذلك إلا بعد معرفة الكيل .

وقال المحب في "أحكامه" : أنها كالته ناظرة إلى مقتضى العادة ، ولو قصدت البركة في كيلها لانخرقت لها العادة ، ويشبه هذا قول أبي رافع : وهل للشاة إلا ذراعان . أو يحمل الأول على القبض أولا ثم تلف عنه بعد ، أو يحمل الأول على ما إذا أراد ادخاره ، فإنه إذا كاله بعد شك في الإجابة .

فائدة : في الحديث النظر في المعيشة خير من بعض التجارة ، ويقال : ما عال من اقتصد .

[ ص: 307 ] وقال أبو الدرداء : من فقهك عويمر إصلاحك معيشتك .

التالي السابق


الخدمات العلمية