و (ثور) (خ . الأربعة) هو ابن يزيد الكلاعي الحمصي من أفراده ، أما ثور (ع) بن زيد الديلي ، فاتفقا عليه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث بقية ، عن بحير بن سعد ، عن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ، فجعله من مسند nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن بحير به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "علله" : القول قول بحير لأنه زاد . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبد الرحمن الحمصي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11788عبد الله بن بسر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع الزهراني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن [ ص: 305 ] المبارك ، عن ثور ، عن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام . أخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن المنيعي عنه . وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في "مستخرجه" من حديث أبي الربيع كذلك . وفي "علل nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم" عن أبيه : هذا الصحيح ; لأن ثورا زاد رجلا ، وهو أشبه بالصواب .
أما فقه الباب : فالكيل مندوب فيما ينفقه المرء على عياله ; والسر فيه معرفة ما يقوته ويستغله ، وقد ندب الشارع إليه معللا بالبركة ، ويحتمل أنهم كانوا يأكلون بلا كيل فيزيدون في الأكل ، فلا يبلغ بهم الطعام إلى المدة التي كانوا يتقدرونها ، فندبهم الشارع إليه ; أي : أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع الله تعالى من البركة في مد أهل المدينة بدعوته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه ; فإن قلت : هذا معارض بما ذكرته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كان عندي شطر شعير فأكلت منه حتى كال علي ، فكلته ففني . فالجواب : أن معناه أنها كانت تخرج قوتها بغير كيل ، وهي متقوتة باليسير ، فيبارك لها فيه مع بركته - عليه السلام - الباقية عليها وفي بيتها ، فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها ففني عند انقضائها ، لا أن الكيل وكد فيه أن يفنى ، وقيل أيضا ; إنه معارض بما روي أنه - عليه السلام - دخل على حفصة فوجدها تكتال ، فقال [ ص: 306 ] "لا توكي يوك الله عليك" ، قالوا : قال ذاك في معنى الإحصاء على الخادم والتضييق ، أما إذا كان على معنى المقادير وما يكفي الإنسان فهو الذي في حديث الباب ، وقد كان الشارع يدخر لأهله قوت سنة ، ولم يكن ذلك إلا بعد معرفة الكيل .
وقال المحب في "أحكامه" : أنها كالته ناظرة إلى مقتضى العادة ، ولو قصدت البركة في كيلها لانخرقت لها العادة ، ويشبه هذا قول أبي رافع : وهل للشاة إلا ذراعان . أو يحمل الأول على القبض أولا ثم تلف عنه بعد ، أو يحمل الأول على ما إذا أراد ادخاره ، فإنه إذا كاله بعد شك في الإجابة .
فائدة : في الحديث النظر في المعيشة خير من بعض التجارة ، ويقال : ما عال من اقتصد .
[ ص: 307 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء : من فقهك عويمر إصلاحك معيشتك .