2037
[ ص: 367 ] 62 - باب: بيع الملامسة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - .
2144 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد رضي الله عنه أخبره ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=652000أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة ، وهي : طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ، ونهى عن الملامسة ، والملامسة : لمس الثوب لا ينظر إليه . [انظر : 367 - مسلم: 1512 - فتح: 4 \ 358]