2041
[ ص: 374 ] 64 - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه ، وجمع فلم يحلب أياما . وأصل التصرية حبس الماء ، يقال : صريت الماء إذا حبسته .
2148 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=652004عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاع تمر" . ويذكر عن
أبي صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والوليد بن رباح ،
وموسى بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "صاع تمر" . وقال بعضهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : "صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا" . وقال بعضهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : "صاعا من تمر" . ولم يذكر ثلاثا ، والتمر أكثر . [انظر : 2140 - مسلم: 1413 و 1515 و 1520 و 1524 - فتح: 4 \ 361]