الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2040 2147 - حدثنا عياش بن الوليد ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين ، وعن بيعتين الملامسة ، والمنابذة . [انظر : 367 - مسلم: 1512 - فتح: 4 \ 359]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ثم ساق حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة .

                                                                                                                                                                                                                              وعن أبي سعيد : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين ، وعن بيعتين : عن الملامسة ، والمنابذة .

                                                                                                                                                                                                                              قد تقدم ذلك كله في الباب الماضي .

                                                                                                                                                                                                                              وشيخ البخاري عياش بن الوليد -بالشين المعجمة والمثناة تحت- الرقام البصري ، مات سنة ست وعشرين ومائتين ، انفرد به البخاري ، وعياش بن عباس القتباني انفرد به مسلم ، ومن عداهما ، عباس -بالسين المهملة- منهم ابن الوليد النرسي .

                                                                                                                                                                                                                              واعلم أن البخاري ترجم على حديث أنس الذي علقه هنا وفي [ ص: 373 ] الباب الماضي باب : بيع المخاضرة ، ثم أسنده بلفظ : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة . وقد أسلفت لك أنه من أفراده .

                                                                                                                                                                                                                              والمحاقلة : هو بيع الزرع في سنبله بصافية عندنا ، مأخوذ من الحقل وهي الساحات التي تزرع ، فسميت محاقلة ; لتعلقها بزرع في حقل . وقال الماوردي : الحقل : السنبل ، وهو في لسان العرب : الموضع الذي يكون فيه الشيء كالمعدن .

                                                                                                                                                                                                                              ووجه النهي عنها أنه بيع مقصود مستتر بما ليس من صلاحه ، وأيضا فإنه بيع حنطة وتبن بحنطة ، فإن الشافعية الخالصة من التبن ، ولعدم العلم بالمماثلة أيضا ، فلو باع شعيرا في سنبله بحنطة صافية وتقابضا في المجلس ، أو باع زرعا قبل ظهور الحب بحب ، جاز ; لأن الحشيش غير ربوي .

                                                                                                                                                                                                                              ومنهم من فسر المحاقلة ببيع الزرع قبل أن يطيب ، وقيل : هو حقل ما دام أخضر ، وقيل : هي المزارعة بالثلث والربع أو نحوه مما يخرج منها ، فيكون كالمخابرة .

                                                                                                                                                                                                                              وحديث جابر في "الصحيح" : نهى عن المخابرة والمحاقلة إلى آخره ، يرده .

                                                                                                                                                                                                                              والمخاضرة : بيع الثمار خضراء لم يبد صلاحها . والمزابنة : بيع الرطب على رءوس النخل بتمر على وجه الأرض ، واستثنى منه العرايا كما سيأتي .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية