2052
[ ص: 410 ] 70 - باب: لا يشري حاضر لباد بالسمسر
وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري ، وقال
إبراهيم : إن
العرب تقول : بع لي ثوبا . وهي تعني الشراء .
2160 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17140المكي بن إبراهيم قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652015قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يبتاع المرء على بيع أخيه ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد" [انظر : 2140 - مسلم: 1413 و 1515 و 1520 - فتح: 4 \ 372]