الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2053 2161 - حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا معاذ ، حدثنا ابن عون ، عن محمد ، قال أنس بن مالك رضي الله عنه : نهينا أن يبيع حاضر لباد . [مسلم : 1523 - فتح: 4 \ 372]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ثم ساق حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا يبتاع المرء على بيع أخيه ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد" .

                                                                                                                                                                                                                              وحديث معاذ : ثنا ابن عون ، عن محمد ، قال أنس بن مالك : نهينا أن يبيع حاضر لباد .

                                                                                                                                                                                                                              الحديثان سلفا ، زاد في الثاني : (وإن كان أخاه أو أباه) . ومعاذ هو : ابن معاذ ، قاضي البصرة . وابن عون هو عبد الله .

                                                                                                                                                                                                                              وقد اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي ، فكرهته طائفة كما كرهت البيع له ، (واحتجوا) بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كما [ ص: 411 ] يقع الشراء على البيع ، لقوله تعالى وشروه بثمن بخس [يوسف : 20] أي : باعوه ، وهو من الأضداد ، وروي ذلك عن أنس .

                                                                                                                                                                                                                              وأجازت طائفة الشراء لهم ، وقالوا : إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظ ، روي ذلك عن الحسن البصري ، واختلف قول مالك في ذلك فمرة قال : لا يشتري له ولا يشير عليه ، ومرة أجاز الشراء له ، وبهذا قال الليث والشافعي .

                                                                                                                                                                                                                              واحتج الشافعي بجواز الشراء له بقوله : "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية