التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2052 [ ص: 410 ] 70 - باب: لا يشري حاضر لباد بالسمسر

وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري ، وقال إبراهيم : إن العرب تقول : بع لي ثوبا . وهي تعني الشراء .

2160 - حدثنا المكي بن إبراهيم قال : أخبرني ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يبتاع المرء على بيع أخيه ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد" [انظر : 2140 - مسلم: 1413 و 1515 و 1520 - فتح: 4 \ 372]

التالي السابق


الخدمات العلمية