2053 2161 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=652016نهينا أن يبيع حاضر لباد . nindex.php?page=showalam&ids=17080 [مسلم : 1523 - فتح: 4 \ 372]
الحديثان سلفا ، زاد في الثاني : (وإن كان أخاه أو أباه) . ومعاذ هو : ابن معاذ ، قاضي البصرة . nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون هو عبد الله .
وقد اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي ، فكرهته طائفة كما كرهت البيع له ، (واحتجوا) بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كما [ ص: 411 ] يقع الشراء على البيع ، لقوله تعالى وشروه بثمن بخس [يوسف : 20] أي : باعوه ، وهو من الأضداد ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وأجازت طائفة الشراء لهم ، وقالوا : إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظ ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك فمرة قال : لا يشتري له ولا يشير عليه ، ومرة أجاز الشراء له ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .