وقوله : (هذا في أعلى السوق) يريد أنهم كانوا يتلقونه في أعلى السوق وذلك جائز ، وبينه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بقوله : كانوا يتبايعونه في أعلاه [ ص: 419 ] وإن ما كان خارجا عن السوق في الحاضرة أو قريبا منها بحيث يجد من يسأله عن سعرها أنه لا يجوز الشراء هنالك ; لأنه داخل في معنى التلقي ، وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك فيجوز فيه البيع وليس بتلق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأكره أن يشتري في نواحي العصر حتى يهبط السوق ، وهذا أسلفناه في الباب الماضي .
ومذاهب العلماء في حد التلقي متقاربة ، روي عن يحيى بن سعيد أنه قال : في مقدار الميل من المدينة أو آخر منازلها ، هو من تلقي البيوع المنهي عنه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الميل من المدينة تلق ، قيل له : فإن كان على ستة أميال ؟ قال : لا بأس بالشرى وليس بتلق . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عنه في (الصحانين) الذين يخرجون إلى الأجنة فيشترون الفاكهة قال : ذلك تلق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا بأس به ، وليس ذلك بتلق ; لأنهم يشترون في مواضعه من غير جالب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا يجوز ذلك في الحضر أن يشتري ما مر به من السلع ، وإن كان على بابه إذا كان لها مواقف في السوق تباع فيها ، وهو متلق إن فعل ذلك ، وما لم يكن [ ص: 420 ] لها موقف وإنما يطاف بها فأدخلت أزقة الحاضرة فلا بأس أن يشتري وإن لم تبلغ السوق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : من كان على بابه أو في طريقه فمرت به سلعة فاشتراها ، فلا بأس بذلك ، والتلقي عنده الخارج القاصد إليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : ومن كان موضعه غير الحاضرة قريبا منها أو بعيدا ، لا بأس أن يشترى ما مر به للأكل خاصة لا للبيع ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .