التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2064 2173 - قال : وحدثني زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا بخرصها . [2184 ، 2188 ، 2192 ، 2380 - مسلم: 1539 - فتح: 4 \ 377]


ذكر فيه حديث ابن عمر : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة ، والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الزبيب بالكرم كيلا .

وعنه : نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة ، قال : والمزابنة : أن يبيع الثمر بكيل ، إن زاد فلي ، وإن نقص فعلي .

قال : وحدثني زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها .

هذان الحديثان أخرجهما مسلم .

قوله : (قال : وحدثني زيد) يعني : ابن عمر هو القائل ، وسيأتي للمزابنة باب فلنؤخر الكلام عليها إليه ، واعترض الإسماعيلي فقال : ليس في الحديث الذي ذكره البخاري من جهة النص بيع [ ص: 436 ] الزبيب بالزبيب ، ولا الطعام بالطعام إلا جهة المعنى ، قال : والبخاري ينحو نحو أصحاب الظاهر ، فلو حقق الحديث ببيع الثمر في رءوس الشجر بمثله من جنسه يابسا أو صحح الكلام على قدر ما ورد به لفظ الخبر كان أولى ، وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - ، سئل عن شراء التمر بالرطب فقال : "أينقص الرطب إذا يبس ؟ " قالوا : نعم ، قال "فلا إذن" أخرجه مالك وأصحاب السنن الأربعة من حديث سعد بن أبي وقاص ، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم .

[ ص: 437 ] ووهم ابن حزم في إعلاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية