2068 2177 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652031أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" [انظر : 2176 - مسلم: 1584 و 1596 - فتح: 4 \ 379]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلقيه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد ، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال أبو سعيد : في الصرف سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=692337 "الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والورق بالورق مثلا بمثل" .
[ ص: 443 ] وفي السند الأول : حدثنا عبيد الله بن سعد ، ثنا عمر بن يعقوب بن إبراهيم ، ثنا ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عمه .
nindex.php?page=showalam&ids=12544وابن أخي الزهري هو : محمد بن عبد الله بن مسلم ، قتله غلمانه بأمر ابنه ، وكان سفيها شاطرا ، قتله للميراث في آخر خلافة أبي جعفر ، ثم وثب غلمانه عليه بعد سنين فقتلوه أيضا .
وقد أسلفنا في ذلك الباب معنى "ولا تشفوا" والمراد هنا : الزيادة ، وهذا يرد على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يجيز الدرهم بالدرهمين يدا بيد ، ويقول : إنما الربا في النسيئة ، وقد سلف ما فيه هناك ، والإجماع على خلافه سلف عن خلف ، وبذلك كتب nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق إلى عماله ، وروي مثله عن علي ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن ثمانية عشر من الصحابة مثله .
والشارع حرم الربا ; حراسة للأموال وحفظا لها ، فلا يجوز واحد باثنين من جنسه ; لاتفاق الأغراض بخلاف غير الجنس ; لاختلاف الأغراض والمنافع ، ولذلك قال : "وبيعوا الذهب بالفضة -وعكسه- كيف شئتم كان يدا بيد" .
[ ص: 444 ] و (الناجز) : الحاضر ، يقال : نجز المال إذا حضر ، ومنه قوله : وما نجز فلان وعدا ، وفي إطلاق عدم الشف ما يقتضي تحريم قليل الزيادة وكثيرها أي : لا تبيعوا إحداهما زائدا على الأخرى ، تقول العرب : قد أشف فلان بعض بنيه على بعض : إذا فضل بعضهم على بعض . ويقال : ما أقرب شف ما بينهما -أي : فضل ما بينهما وفلان حريص على الشف ، يعني : الربح .