2178 ، 2179 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063الضحاك بن مخلد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652032يقول : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم .
فقلت له : فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يقوله . فقال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : سألته فقلت : سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو وجدته في كتاب الله ؟ قال : كل ذلك لا أقول ، وأنتم أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني ، ولكنني أخبرني أسامة nindex.php?page=hadith&LINKID=911366أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "لا ربا إلا في النسيئة" . [انظر : 2176 - مسلم: 1584 و 1596 - فتح: 4 \ 381]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح الزيات عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم .
هذا الحديث سلف في آخر باب : الطعام قبل أن يقبض ، واضحا مع الجواب عنه ، فراجعه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في : التجارات .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف العلماء في تأويله ، فروي عن قوم من السلف أنهم أجازوا بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة يدا بيد [ ص: 446 ] متفاضلة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قال : ما كان ربا قط في هات وهات . ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12 (ابن عمر) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة وشريح . واحتجوا بظاهر حديث أسامة ، فدل أن ما كان نقدا فلا بأس بالتفاضل فيه ، وخالف جماعة العلماء بعدهم هذا التأويل ، وقالوا : قد عارض ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ، وقد أنكره أبو سعيد عليه كما سلف ، فهذه السنن الثابتة لا تأويل لأحد معها ، فلا معنى لما خالفها ، وقد تأول بعض العلماء : nindex.php?page=hadith&LINKID=911366 "لا ربا إلا في النسيئة" أنه خرج على جواب سائل سأل عن الربا في الذهب بالورق والبر بالتمر أو نحو ذلك مما هو جنسان ، فقال - عليه السلام - nindex.php?page=hadith&LINKID=911366 "لا ربا إلا في النسيئة" فسمع أسامة كلامه ولم يسمع السؤال فنقل ما سمع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : المراد به الخصوص ، ومعناه : لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع المبيع ، فأما إذا اتفقت فلا يصلح بيع شيء منه من نوعه إلا مثلا بمثل ، والفضل فيه يدا بيد ربا ، وقد قامت الحجة ببيانه - عليه السلام - في الذهب والفضة وعكسه ، والحنطة بالتمر نساء أنه لا يجوز متفاضلا ولا مثلا بمثل فعلمنا أن قوله "لا ربا إلا في النسيئة" هو فيما اختلفت أنواعه دون ما اتفقت .
وفيه : مناظرة العالم للعالم وتوقيفه على معنى قوله ، ورده من الاختلاف إلى الإجماع ، وإقرار الصغير للكبير بفضل المتقدم ; لقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لأبي سعيد : أنتم أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني .
[ ص: 447 ] والنساء : التأجيل : يقال : باع منه بنسيئة ونظرة وأخرة ودين ، كله بمعنى واحد ، ومنه قوله تعالى : إنما النسيء زيادة في الكفر [التوبة : 37] يعني : تأخير الأشهر الحرم التي كانت العرب في الجاهلية تفعلها من تأخير المحرم إلى صفر ، ومنه انتسأ فلان على فلان تباعد عنه .