التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2095 [ ص: 514 ] 94 - باب: بيع الجمار وأكله

2209 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن مجاهد ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يأكل جمارا ، فقال : " من الشجر شجرة كالرجل المؤمن" . فأردت أن أقول : هي النخلة . فإذا أنا أحدثهم قال : "هي النخلة" . [انظر : 61 - مسلم: 2811 - فتح: 4 \ 405]


ذكر فيه حديث ابن عمر : كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يأكل جمارا فقال : "من الشجر شجرة كالرجل المؤمن" . فأردت أن أقول : النخلة . فإذا أنا أحدثهم فقال : "هي النخلة" .

هذا الحديث سلف في كتاب العلم ، وتكرر فيه فراجعه .

والجمار : قلب النخلة ، وذكر البخاري الأكل فقط ولم يذكر البيع ; لأنه نبه عليه بأكله ; لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه ، وكذا قال ابن المنير ، أنه أخذه من القياس على أكله ، إذ يدل على أنه مباح ، واستغرب الشارح -يعني : ابن بطال- ذكره لبيع الجمار بناء منه على أنه مجمع عليه ، وأنه لا يتخيل أحد فيه المنع ، حيث قال : بيع الجمار وأكله من المباحات التي لا اختلاف فيها بين العلماء ، وكل ما انتفع به للأكل وغيره فجائز بيعه . قال : وقد وقع في عصرنا لبعضهم إنكار على من جمر نخله ليأكله تحريجا من أكل غيره مما لم يصف من الشبهة ، وينسبه لإضاعة المال ، وذهل عن كونه حفظ ماله بماله .

[ ص: 515 ] وفيه من الفوائد : أكل الشارع بحضرة القوم تواضعا ، ولا عبرة بقول بعضهم : إنه يكره إظهاره ، وإنه يخفي مدخله كما يخفي مخرجه ، وهذا الحديث يرد عليه .

وقوله : ("كالرجل المؤمن") . أخذه من قوله تعالى : مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة [إبراهيم : 24] وقوله : (أحدثهم سنا) أي : وفعل ذلك استحياء .

التالي السابق


الخدمات العلمية