والجمار : قلب النخلة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الأكل فقط ولم يذكر البيع ; لأنه نبه عليه بأكله ; لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه ، وكذا قال ابن المنير ، أنه أخذه من القياس على أكله ، إذ يدل على أنه مباح ، واستغرب الشارح -يعني : nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال- ذكره لبيع الجمار بناء منه على أنه مجمع عليه ، وأنه لا يتخيل أحد فيه المنع ، حيث قال : بيع الجمار وأكله من المباحات التي لا اختلاف فيها بين العلماء ، وكل ما انتفع به للأكل وغيره فجائز بيعه . قال : وقد وقع في عصرنا لبعضهم إنكار على من جمر نخله ليأكله تحريجا من أكل غيره مما لم يصف من الشبهة ، وينسبه لإضاعة المال ، وذهل عن كونه حفظ ماله بماله .
[ ص: 515 ] وفيه من الفوائد : أكل الشارع بحضرة القوم تواضعا ، ولا عبرة بقول بعضهم : إنه يكره إظهاره ، وإنه يخفي مدخله كما يخفي مخرجه ، وهذا الحديث يرد عليه .
وقوله : ("كالرجل المؤمن") . أخذه من قوله تعالى : مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة [إبراهيم : 24] وقوله : (أحدثهم سنا) أي : وفعل ذلك استحياء .