وقال المحب في "أحكامه" أنه nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أخبار بني إسرائيل ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأراد هذا .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=11206 "إن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" . وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن فعل nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب نقلا أنه لم يبعها بعينها ، وإنما خللها متأولا ثم باعها . وإلا فلا يخفى عليه ذلك ، وكان واليا على البصرة ، أو يحمل على أنه باع العصير ممن يتخذه خمرا لكنه حرام ، وجواب ثالث : وهو أنه كان يأخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فيبيعها منهم ظنا منه جوازه . قاله nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي نقلا عن ابن ناصر ، وكان ينبغي له أن يوليهم بيعها ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي والحافظ أبو بكر في "مدخله" : أنه يجوز أن يكون لم [ ص: 559 ] يعلم تحريم بيعها ، ولو لم يكن كذلك لما أقره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على عمله ، ولعزله ولا رضي هذا .
فإن قلت : ما وجه قوله : ("فباعوها ، فأكلوا أثمانها") مع أشياء كثيرة حرم أكلها دون بيعها ، كالحمر الأهلية ، وسباع الطير كالبزاة والعقبان وأشباهها ؟
قلت : وجهه : أن الشحوم لما كانت محرمة عليهم كان من حقهم اجتناب بيعها كالخمر وشبهه .
واختلف العلماء في جواز بيع العذرة والسرقين ، فكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون بيع العذرة ، وقالوا : لا خير في الانتفاع بها ، وأجاز الكوفيون بيع السرقين ، وزبل الدواب عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نجس فينبغي أن يكون كالعذرة ، وأما بعر الإبل وخثاء البقر فلا بأس ببيعه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز بيع العذرة ولا الروث ولا شيء من الأنجاس ، وشرط المبيع أن يكون طاهرا ، وانتفاع الناس بالسرقين ، وإن كان نجسا في الزراعة لا بأس به ، وكذا خلطهم إياه بالطين ، والبناء للفخار ولوقود النيران ، ولا يدل على الملكية ولا الضمان عند الاستهلاك ، خلافا لمن خالف .
وفي سماع nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : أنه سئل عن قوم لهم خربة يرمي الناس فيها الزبل ، فأرادوا ضربه طوبا وبيعه ; ليعمروا به تلك الأرض ، قال : ذلك لهم ، وهذا على قاعدتهم .
[ ص: 560 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : ومنه سمي الجمال ; لأنه يكون عن الشحم ، وليس ببين لأنه قد يكون مع الهزال ، واستدل به أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على سد الذرائع ; لأن اليهود توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن من جهة تحريم أكل الأصل ، وأكل الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه ، لكنه لما كان سببا إلى أكل الأصل بطريق المعنى استحقوا اللوم ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في هذا الحديث إبطال الحيل والوسائل التي يتوسل بها إلى المحظورات ; ليعلم أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه ، وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة فيما مضى من إجازتهما بيع الزيت النجس .
واعترض بعض الملاحدة على كون الشيء حراما ويحل بيعه بما إذا ورث أمة وطئها أبوه ، فإنه يحرم على الابن وطؤها ، ويحل بيعها إجماعا وأكل ثمنها ، وهذا تمويه ; لأن الابن لا يحرم عليه منها غير الاستمتاع ، وهي مباحة للغير بخلاف الشحم ، فإن ما عدا الأكل تابع له بخلافها ، وفي عموم تحريم الميتة بيع جثة الكافر .
وقد روى ابن هشام وغيره : أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق فبذل الكفار في جسده لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة آلاف درهم ، فلم يأخذها ودفعها إليهم وقال : "لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه" .
[ ص: 561 ] وقوله : (قاتل الله فلانا) كلمة ليست على الحقيقة ، وهي : كلمة تجري على ألسنتهم من غير قصد حقيقتها ، وقالها زجرا له ، وعلم عمر أنه يكفيه ذلك فلم يأمره .
وقوله : ("قاتل الله اليهود") فسره أبو عبد الله في رواية أبي ذر باللعنة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال الهروي : معناه : قتلهم الله ، وحكي عن بعضهم : عاداهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : صار عدو الله فوجب قتله وسبيل فاعل أن يكون من اثنين ، ولا يكون من واحد مثل : سافرت و (طارقت) .