حدثنا محمد ، أخبرنا إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح بهذا : "في كيل معلوم ووزن معلوم" . [2240 ، 2241 ، 2253 - مسلم: 1604 - فتح: 4 \ 428]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين- أو قال : عامين أو ثلاثة . شك nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل -يعني ابن علية- فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652085 "من سلف في تمر فليسلف في [ ص: 622 ] كيل معلوم ووزن معلوم" .
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وزاد : "إلى أجل معلوم ، وفي لفظ : "من أسلف" ، وفي لفظ "من سلم" . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : "من أسلف في شيء" .
و nindex.php?page=showalam&ids=16406 (ابن أبي نجيح) اسمه عبد الله بن يسار مولى الأخنس ، مكي ، مات سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين ومائة .
و (أبو المنهال) اسمه عبد الرحمن بن مطعم ، بصري ، نزل مكة .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعده : (حدثنا محمد ، ثنا إسماعيل) ، nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد هو ابن سلام البيكندي ، كذا بخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي ، وسبقه إليه nindex.php?page=showalam&ids=14050أبو علي الجياني حيث قال : لم ينسبه أحد من الرواة ، والذي عندي في هذا : أنه nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام . وذكر أبو نصر : أن ابن سلام روى عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية .
و (عبد الله بن كثير) هو أخو كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة الحارث بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهل السهمي المكي القاص ، اتفقا عليهما ، وليس هو بابن كثير القارئ ، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا [ ص: 623 ] الحديث ، وذكر له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حديثا آخر في الجنائز ، رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
وأما ابن التين فقال نقلا عن أبي الحسن القابسي وغيره : هو عبد الله بن كثير أحد القراء السبعة ، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث ، وليس لأحد فيه رواية من القراء السبعة إلا هو nindex.php?page=showalam&ids=16273وابن أبي النجود في المتابعة ، قال : وقوله هذا غير صحيح ، وإنما هو ما تقدم ، وهو أبو معبد القاري ، ووقع في "المدونة" : عبد الله بن أبي كثير ، وغلط فيه ، وصوابه : حذف أبي .
إذا عرفت ذلك فالسلم والسلف بمعنى ، سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس ، وسلفا لتقدمه ، ويطلق أيضا على القرض كما قاله الأزهري .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : والسلم لغة حجازية ، والسلف لغة عراقية .
قلت : قد ثبتا في الحديث كما ذكرته لك . وفي "غريب الحديث" للخطابي أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يكره أن يقال : السلم بمعنى السلف ، وكان يقول : الإسلام لله ، ضن بالاسم الذي هو موضوع للطاعة أن يمتهن في غيرها ، وصيانة عن أن يبذل فيما سواها .
[ ص: 624 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" أيضا موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكره هذه الكلمة : أسلم في كذا وكذا ، ويقول : لرب العالمين .
ويدخل في قوله : "كيل معلوم ووزن معلوم" ; إذ العلم بهما يستلزمه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون فقط ، ولا يجوز في حيوان ، ولا في مذروع أو معدود ، ولا في شيء غير ما ذكر ، قال : وكرهت طائفة السلم ، روي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه كان يكره السلم كله ، قال : وأباح nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك السلف في العدد والمذروع من الثياب بغير ذكر وزنه ، ومنعا من السلف حالا ، وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حالا ; لأنه إذا جاز مؤجلا فالحال أجوز .
والحديث سيق لبيان العلم بالأجل ، وأجاز السلم في كل شيء قياسا على المكيل والموزون ، قال : والأجل ساعة فما فوقها .
[ ص: 625 ] وقال بعض الحنفية : لا يكون أقل من نصف يوم . وقال بعضهم : لا يكون أقل من ثلاثة أيام .
وقال المالكيون : يكره أقل من يومين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : خمسة عشر يوما . قلت : ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما تتغير فيه الأسواق . ورواية ابن عبد الحكم عنه : أنه لا بد فيه من الأجل وإن كان أياما يسيرة .
واختلف في السلم في البيض ، فلم يجزه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالعدد ، وفي اللحم أجازه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وكذلك السلم في الرؤوس والأكارع منعه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، واختلف فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; والسلم في الدر والفصوص أجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولم يتعرض في الحديث لموضع القبض ، وليس بشرط عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ولو كان شرطا لبينه ، وقال بعض الناس : لا يجوز حتى يسميه .
وقال القاضي في : "معونته" : الأولى أن يسمي ، فإن أطلق جاز ولزم الموضع الذي عقد فيه ، وأجري لهم عرف في قبض سلمهم .
[ ص: 626 ] ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه إن لم يذكر الموضع جاز السلم ، ويقبضه في المكان الذي كان فيه السلم ، فإن اختلفا في الموضع فالقول قول البائع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يجوز فيما له حمل ومؤنة إلا أن يشترط في تسليمه مكانا معلوما . وعند الشافعية : أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحمله مؤنة لا بد من اشتراط بيان محله وإلا فلا .
وقوله : (يسلفون في الثمر العام والعامين) فيه إجازة السلم فيه ، وإن لم يكن ذلك الوقت موجودا إذا وجد في وقت يحل فيه السلم .