2169 [ ص: 121 ] 3 - باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز
2289 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17140المكي بن إبراهيم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652127كنا جلوسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها. فقال: " هل عليه دين؟ ". قالوا: لا. قال: "فهل ترك شيئا؟ ". قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله، صل عليها. قال: "هل عليه دين؟ ". قيل: نعم. قال: "فهل ترك شيئا؟ ". قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها، ثم أتي بالثالثة، فقالوا: صل عليها. قال: "هل ترك شيئا؟ ". قالوا: لا. قال: "فهل عليه دين؟ ". قالوا: ثلاثة دنانير. قال: "صلوا على صاحبكم". قال nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه. [2295 - فتح: 4 \ 466]
nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني من حديث أسماء فقال nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة: أنا بدينه يا رسول الله nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني من حديث علي نحوه.
إذا تقرر ذلك؛ فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على الحوالة وذكر حديثا في الضمان؛ لأن الحوالة والحمالة عند بعض العلماء معناهما متقارب، وهو قول ابن أبي ليلى، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور؛ فلهذا أجاز أن يعبر عن الضمان بما حال؛ لأنه كله نقل ذمة رجل إلى ذمة آخر، ونقل ما على رجل من دين إلى آخر.
والحمالة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة براءة لذمة الميت فصار كالحوالة سواء.
وقد اختلف العلماء في الرجل يضمن دينا معلوما عن ميت بعد موته ولم يترك الميت وفاء، فقالت طائفة: إن الضمان له لازم، ترك الميت شيئا أم لا، هذا قول ابن أبي ليلى، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . [ ص: 123 ]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ضمان على الكفيل؛ لأن الدين قد توي، فإن ترك شيئا ضمن الكفيل بقدر ما ترك، فإن ترك وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : فخالف الحديث، وفي امتناعه - عليه السلام - أن يصلي عليه قبل ضمان nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة وصلاته عليه بعده البيان الواضح على صحة ضمانه، وأن من ضمن عن ميت دينا فهو له لازم ترك الميت شيئا أم لا؛ لأنهم قالوا له: ما ترك وفاء.
ثانيها:
فيه حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا في قوله أنه لا تصح الكفالة بغير قبول الطالب، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فقال: الكفالة جائزة كان له مخاطب أو لم يكن. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا أحفظ عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا، وأراه لازما. وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا عرف مقدار ما تكفل به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : قد أجاز - عليه السلام - ضمان nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة من غير قبول المضمون له، فدل على صحة قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف.
ثالثها:
اختلفوا إذا تكفل عن رجل بمال هل للطالب أن يأخذ ممن شاء منهما. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق: يأخذ أيهما شاء من المطلوب أو من الكفيل حتى يستوفي حقه، وهذا كان قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثم رجع عنه فقال: لا يأخذ الكفيل إلا أن [ ص: 124 ] يفلس الغريم أو يغيب. وقالت طائفة: الكفالة والحوالة والضمان سواء، ولا يجوز أن يكون شيء واحد عن اثنين على كل واحد منهما، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور.
وقال ابن أبي ليلى : إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحول على الكفيل وبرئ صاحب الأصل إلا أن يشترط المكفول له عليهما أن يأخذ أيهما شاء، واحتج ببراءة الميت من الدين بضمان nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة؛ ولذلك صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يأخذ الذي عليه الحق فإن وفى بالدين وإلا أخذ ما نقصه من الحميل، فلأن الذي عليه الحق قد أخذ عوض ما يؤخذ منه ولم يأخذ الحميل عوض ما يؤخذ منه، وإنما دخل على وجه المكرمة والثواب فكافت التبدئة بالذي عليه الحق أولى إلا أن يكون الذي عليه الحق غائبا أو معدما فإنه يؤخذ من الحميل، فإنه معذور في أخذه في هذه الحال.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وهذا قول حسن، والقياس أن للرجل مطالبة أي الرجلين شاء، وحجة هذا القول الحديث السالف عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، فإن فيه: فجاءه من الغد يتقاضاه فقال: إنما كان ذلك أمس، ثم أتاه من بعد الغد فأعطاه، فدل أن المطلوب لا يبرأ بكفالة الكفيل عنه، وأن للطالب أن يأخذ بعد الكفالة أيهما شاء، ولما كان الضامن يلزمه إذا ضمن كما يلزم المديان أداء ما عليه كان صاحب الحق مخيرا أن يأخذ ممن شاء منهما. [ ص: 125 ]
وهذه عقوبة في أمور الدين أصلها المال، فلما جاز أن يعاقب في طريق دينه على سبب المال جاز أن يعاقب في المال على سبيل الدين، كما توعد - عليه السلام - من لم يخرج إلى المسجد أن يحرق بيته، وسيأتي ناسخه في آخر باب من تكفل عن ميت دينا إن شاء الله.
قضاء دين الميت المعسر كان من خصائصه وفي الإمام بعده وجه لسد رمقه، وإن كان يحتمل - كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي - أنه يكون تبرعا من مكارم أخلاقه، وقيل: كان يقضيه من ماله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في باب من تكفل عن ميت دينا: فإن لم يعط الإمام عنه شيئا وقع القصاص منه في الآخرة ولم يحبس الميت عن الجنة بدين له مثله في بيت المال؛ إلا أن يكون دينه أكثر مما له بيت المال، وإن لم يتعين عنده مال فمن ماله، يعلمه الذي أحصى كل شيء عددا، ومحال أن يحبس عن الجنة من له الحسنات عند من ظلمه ولا يقدر على الانتصاف منه في الدنيا مما يفي بدينه. [ ص: 127 ]
خاتمة:
الجنازة. بالكسر للسرير، وبالفتح للميت وقيل: عكسه، وقيل: لغتان كما سلف في موضعه.
وقوله في الأولى: ("هل ترك شيئا؟ ") قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : لا أراه محفوظا؛ لأنه إذا لم يكن عليه دين لا يسأل عما ترك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفيه فساد قول من قال: إن المؤدي عنه يملكه أولا على الضامن؛ لأن الميت المضمون عنه الدين لا يصح له ملك، وهذا نسب إلى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .