2172 2294 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16915محمد بن الصباح، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14246إسماعيل بن زكرياء، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس رضي الله عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=652130أبلغك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا حلف في الإسلام؟ ". فقال: قد حالف النبي - صلى الله عليه وسلم - بين قريش والأنصار في داري. [6083، 7340 - مسلم: 2529 - فتح: 4 \ 472]
ذكر فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ولكل جعلنا موالي [النساء: 33] قال: ورثة (والذين عاقدت أيمانكم) قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم، [ ص: 139 ] فلما نزلت: ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: (والذين عاقدت أيمانكم) إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له.
أو نزلت في ابن التبني أمروا أن يوصوا لهم عند الموت، أو فيمن أوصى بشيء ثم هلكوا أمروا أن يدفعوا نصيبهم إلى ورثتهم، أقوال. [ ص: 140 ]
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التفسير: (عاقدت) هو: مولى اليمين وهو الحليف.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن جماعة عدتهم ثلاثة عشر نفسا منهم nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، وأسنده nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عنه.
وفي "تفسير nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد" من حديث موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن عبيدة: العقد خمسة: النكاح، والشريك لا يخونه ولا يظلمه، والبيع، والعهد، قال تعالى: أوفوا بالعقود [المائدة: 1] والحلف. وذكر الآية.
وقال مقاتل في "تفسيره": كان الرجل يرغب في الرجل فيحالفه ويعاقده على أن يكون معه وله من ميراثه كبعض ولده، فلما نزلت آية الميراث جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك فنزلت: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) يقول: أعطوهم الذي سميتم لهم من الميراث.
ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التفسير حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: سمع أبو أسامة إدريس، وإدريس طلحة - يعني ابن مصرف الراوي - عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وكذا صرح به غير واحد منهم: nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "مستدركه"، وقال: [ ص: 141 ]
صحيح على شرطهما. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "ناسخه ومنسوخه" عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة نسخ الحلف بذوي الأرحام، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك نحوه.
وقال النحاس: الذي يجب أن يحمل عليه الحديث - يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - أن يكون: ولكل جعلنا موالي [النساء: 33] ناسخا لما كانوا يفعلونه وإن كان (والذين عاقدت أيمانكم) غير ناسخ ولا منسوخ. وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: إنها منسوخة.
وممن قال إنها محكمة nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وجعل أولي الأرحام أولى من أولياء المعاقدة، فإذا فقد ذوو الأرحام ورث المعاقدون وكانوا أحق به من بيت المال، وهو أولى ما قيل في الآية كما قال النحاس. وقد بسطت هذا الموضع في "شرحي لفرائض الوسيط" وكتب الفروع.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: حديث: "لا حلف في الإسلام" يعارضه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس السالف، وكان هذا في أول الإسلام، كان آخى بين المهاجرين والأنصار فكانوا يتوارثون بذلك العقد، وعاقد أبو بكر مولى له فورثه، وكانت الجاهلية تفعل ذلك، ثم نسخ بذوي الأرحام، ورد المواريث إلى القرابات بالأرحام والحرمة بآية الوصية، وإنما قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=652130 "ما كان من حلف الجاهلية فلن يزيده الإسلام إلا شدة" فهو ما لم ينسخه الإسلام ولم يبطله حكم القرآن، وهو التعاون على الحق والنصرة على الأخذ [ ص: 142 ] على يد الظالم الباغي، وهو معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إلا النصرة والرفادة.
إنها مستثناة مما ذكر نسخه من مواريث المعاقدين، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أنهم في الجاهلية إذا تعاقدوا فإن كان له ورثة سواه فله السدس وإلا ورثه، وهذا من قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السالف.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التفسير: ( موالي : أولياء). وفي بعض النسخ: (وقال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : أولياء: موالي ورثة).
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: الموالي: العصبة - يعني: الورثة - وروى عن مجاهد وجماعات نحوه.
وقوله أيضا: والمولى أيضا ابن العم، والمولى: المنعم، والمولى: المعتق والمليك، ومولى في الدين.
قلت: هو لفظ مشترك يطلق على أكثر من ذلك. قال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: المولى: كل من يليك، وكل من والاك في محبة فهو مولى، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني من ذلك المعتق والمحب، والجار، والناصر، والمأوى، والصهر. زاد ابن الأثير: الرب والتابع.
زاد nindex.php?page=showalam&ids=12605ابن الباقلاني في "مناقب الأئمة": المكان، والقرار. وأما بمعنى المولى فكثير، ولا يعرف في اللغة بمعنى الإمام، (فإن قلت): فما وجه دخول حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ونحوه في الكفالات؟
قلت: أجاب عنه ابن المنير بأن الكفيل والغريم الذي وقعت الحوالة [ ص: 143 ] عليه فينتقل الحق عليه، كما ينتقل هنا حق الوارث عنه إلى الحليف، فشبه انتقال الحق عن المكلف بانتقاله عنه وله.
وفيه: القياس على أصل قد نسخ، وهي قاعدة اختلاف.
فائدة:
الحلف: - بكسر الحاء وإسكان اللام كما ضبطه ابن التين - العهد؛ لأنه لا يعقد إلا بحلف، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده .
فمعنى ("لا حلف في الإسلام") أي: لا تعاهدوني على فعل شيء كما كانوا في الجاهلية يتعاهدون؛ أرثني وأرثك، والمحالفة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هو الإخاء، كما نقله ابن التين عن تفسير العلماء، قال: وذلك أن الحلف في الجاهلية هو بمعنى: النصرة في الإسلام.