التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2175 [ ص: 153 ] 5 - باب: الدين

2298 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: " هل ترك لدينه فضلا؟ ". فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: "صلوا على صاحبكم". فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته". [2398، 2399، 4781، 5731، 6745، 6763 - مسلم: 1619 - فتح: 4 \ 477]


ذكر فيه حديث أبي هريرة أنه - عليه السلام - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: "هل ترك لدينه فضلا؟... " الحديث. فلما فتح الله عليه الفتوح... إلى آخره.

وقد سلف قبل الكفالة واضحا، وأدخله ابن بطال في باب من تكفل عن الميت دينا، وقال فيه: تكفل الشارع بدين من مات من أمته معدما وتحمل كل دينهم وضياع عيالهم، وقد جاء بهذا اللفظ "من ترك كلا أو ضياعا فعلي".

وقوله: ("فعلي قضاؤه") أي: مما يفيء الله عليه الغنائم والصدقات [ ص: 154 ] التي أمر الله بقسمتها على الغارمين والفقراء، وجعل للذرية نصيبا في الفيء وقضى منه دين المسلم، وهكذا يلزم السلطان أن يفعله لمن مات وعليه دين على ما سلف، فإن لم يفعله وقع القصاص منهم في الآخرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية