وقوله: (كلهم رجل واحد منهم). كذا في نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وفي nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : لم يبلغه كل رجل منهم، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . وقال: هذا لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج؛ وعند أبي نعيم، لم يبلغهم كلهم إلا رجل واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . وكذا في أطراف أبي مسعود، وتبعه المزي، وبخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي : لم يبلغه، بضم أوله وكسر ثالثه مشددا.
وقال ابن التين : معناه أن بعضهم بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=36جابر غيره، ثم ذكر أن في رواية: وكل. بدل: رجل.
والثفال - بفتح الثاء المثلثة -: بطيء السير، وبكسر الثاء: جلد أو (كساء) يوضع تحت الرحا يقع عليه الدقيق. وقال ابن التين : وصوب كسر الثاء هنا، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس .
قوله: بل هو لك يا رسول الله. أي: بغير ثمن، فقال "بل بعنيه" فيه رد العطية. وقوله "قد أخذته بأربعة دنانير" فيه ابتداء المشتري بذكر الثمن، كذا هو بخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي، وذكره ابن التين بلفظ: "بأربع الدنانير" قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : سقط التاء لما دخلت الألف واللام، وذلك فيما دون العشرة، ثم قال: وهذا قول لم يوافقه أحد عليه.
وقوله: "ولك ظهره إلى المدينة" قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا كان على قرب، مثل تلك المسافة، وإن كان روي عنه كراهة ذلك، ولا يجوز فيما بعد عنه. وقال قوم: ذلك جائز وإن بعد. وقالت فرقة: لا يجوز ذلك وإن قرب. [ ص: 188 ]
وقوله في آخره: (فلم يكن القيراط يفارق قراب nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ).
هو بكسر القاف، وعدم مفارقته لأجل البركة.
واختلف في مقدار الثمن على روايات، وذلك لا يوهن الحديث؛ لإجماعهم على البيع، وشرط ظهره.
وفيه رد على من يقول: تفارق عقد البيع يفسد البيع.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : والمأمور بالصدقة إذا أعطى ما يتعارفه الناس، ويصلح للمعطى، ولا يخرج عن حال المعطي جاز ونفذ، فإن أعطى أكثر مما يتعارف الناس تعلق ذلك برضا صاحب المال، فإن أجاز ذلك وإلا رجع عليه بمقدار ذلك، والدليل على ذلك أنه لو أمره أن يعطيه قفيزا فأعطاه قفيزين ضمن الزيادة بإجماع، فدل أن المتعارف يقوم مقام الشيء المعين.
وهذا الحديث كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : يبين أن من روى الاشتراط في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن معناه أنه - عليه السلام - شرط له ذلك شرط تفضل؛ لأن القصة كلها جرت منه على جهة التفضل والرفق nindex.php?page=showalam&ids=36بجابر؛ لأنه وهبه الجمل بعد أن أعطاه ثمنه وزاده، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر قال أيضا حين سأله بيعه: هو لك يا رسول الله: أي: بلا ثمن كما سلف، وسيأتي إيضاح ذلك بمذاهب العلماء في الشروط إن شاء الله تعالى.
وقوله في كتاب الصلح: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وغيره: لك ظهره. هو قال على أن هذه اللفظة محققة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وغيره.