وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=654641 "فقد زوجتكها بما معك من القرآن" قال nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي: "أملكناكها" رواية محمد بن مطرف، ولم يقل أحد منهم "ملكتها" إلا nindex.php?page=showalam&ids=16372ابن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة "أنكحتكها" والباقون قالوا "زوجتكها".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواية من روى: "ملكتكها" وهم، ومن روى: "زوجتكها" الصواب. [ ص: 190 ]
إذا تقرر ذلك فليس في الباب ما بوب عليه كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، وليس فيه أنه استأذنها، ولا أنها وكلته، وقد قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم [الأحزاب: 6].
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وجه الاستنباط من الحديث هو أنه - عليه السلام - لما قالت له المرأة: قد وهبت نفسي لك، كان ذلك كالوكالة على تزويجها من نفسه، أو ممن رأى تزويجها منه، فكان كل ولي للمرأة بهذه المنزلة أنه لا ينكحها حتى تأذن له في ذلك، إلا الأب في البكر، والسيد في الأمة، فإذا أذنت له وافتقر الولي إلى إباحتها ورضاها وكالة، وليست هذه الوكالة من جنس سائر الوكالات التي لا يفعل الوكيل شيئا إلا والموكل يفعل مثله؛ من أجل أنه - عليه السلام - قد خص النكاح أنه لا يتم إلا بهذه الوكالة بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=663391 "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" وجمهور العلماء على أنه لا تلي المرأة عقد نكاح بحال، لا نفسها ولا غيرها - وسيأتي في النكاح أنها جعلت أمرها إليه صريحا - هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ويفسخ وإن ولدت منه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا زوجت نفسها يحسن أن لا يتعرض لها الولي، إلا أن تكون عربية تزوجت مولى فيفسخ. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : يجوز عقدها على نفسها، وأن تزوج نفسها كفؤا. [ ص: 191 ]
واختلفوا إذا لم يكن لها ولي فجعلت عقد نكاحها إلى رجل ليس بولي، ولم ترفع أمرها إلى السلطان، فعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن للسلطان أن ينظر فيه فيجيزه أو يرده، كما كان ذلك للولي، وعنه فيمن تزوجت بغير ولاية من يجوز له ولايتها، ودخل بها، والزوج كفؤ، فلا يفسخ. وقال سحنون: قال غير nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا يجوز وإن أجازه السلطان والولي؛ لأنه نكاح عقد بغير ولي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون، وحجتهم الحديث السالف.
تنبيهات:
أحدها: لا يصح النكاح عندنا إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال: يصح بلفظ الهبة، كما سيأتي، واعترض nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي برواية "ملكتكها" وقد علمت ما فيها. ويحتمل كما قال النووي صحة اللفظين - أعني: هذه، و"أملكناكها" - ويجوز جري لفظ التزويج أولا فتملكها، ثم قال: اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق.
ثانيها: من خصائصه إباحة عقد النكاح بغير عوض، لا حالا ولا مآلا وهو معنى قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي [الأحزاب: 50] وينعقد عندنا نكاحه بلا شهود ولا ولي وبلفظ الهبة؛ لأنه لم ينكر عليها. [ ص: 192 ]
ثالثها: ادعى nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أن خبر سهل هذا منسوخ بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=31084 "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وهو عجيب، ويحتمل أن يكون حضره الصحابة، وهو الظاهر؛ لأن سهلا كان حاضرا، ويحتمل أن يكون معه غيره، وكلهم عدول، والشارع هو الولي، ولعله لم يكن لها ولي خاص. [ ص: 193 ]
رابعها: ادعى ابن أبي زيد أن هذا خاص لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الرجل، قال: وشيء آخر أنه زوجها ولم يستأمرها، ولم يظهر من الحديث رغبتها في نكاح غيره.
خامسها: فيه دليل على عقد النكاح بالإجارة، وفيه ثلاثة أقوال لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الإباحة، والكراهة، والمنع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز للعبد أن يتزوج امرأة على أن يخدمها، ولا يجوز على تعليم القرآن؛ لأن الأجرة عنده عليه لا تجوز، وأما الحر فلا يجوز له أن يتزوج بخدمة.
سادسها: فيه دليل على الانعقاد بقوله: زوجني، فقال: زوجتك، وإن لم يقل الزوج ثانيا: قبلت، وهو قول فقهاء الأمصار. وكذلك البيع عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يصح حتى يقول: قبلت.
خاتمة: قال أبو عمر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له وطؤه دون رقبته بغير صداق. [ ص: 194 ]
أخرى: وافق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في اقتصاره على التزويج أو الإنكاح ربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود، وغيرهم، وذلك على اختلاف عنه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : ينعقد بلفظ الهبة، ولها المهر المسمى، وإن لم يسم مهرا فلها مهر مثلها.
أخرى: لا حد للصداق عندنا إلا أن ينتهي إلى ما لا يتمول فيفسد، ويجب مهر المثل، ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وبه قال ربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب، ويحيى بن سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، والزنجي، وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أقله ربع دينار، وهو من أفراده، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أقله عشرة دراهم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : خمسة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : أربعة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب : درهم. وعن ربيعة: قيراط. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : يجوز كل ما له نصف وثمن أو أكثر، ولو أنه حبة بر أو شعير. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير : خمسون درهما.