217 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16570عطاء بن أبي ميمونة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650210كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. [انظر: 150 - مسلم: 271 - فتح: 1 \ 321]
هذا الحديث قد فرغنا من الكلام عليه آنفا، وأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله:
قال: وقوله: "كان لا يستتر من بوله" يعني أنه كان لا يستر جسده ولا ثيابه من مماسة البول، فلما عذب على استخفافه بغسله والتحرز منه، دل أنه من ترك البول في مخرجه ولم يغسله أنه حقيق بالعذاب.
واختلف الفقهاء في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إزالتها ليست بفرض. وقال بعض أصحابه: إزالتها فرض، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، إلا أنه يعتبر في النجاسات ما زاد على قدر [ ص: 397 ] الدرهم. وحجة من أوجب الإزالة هذا الحديث، وهو وعيد عظيم وتحذير.
واحتج ابن القصار بقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال: يحتمل أنه عذب; لأنه كان يدع البول يسيل عليه فيصلي بغير طهور، فيحتمل أن يكون عمدا. قال: وعندنا أن من ترك السنة بغير عذر ولا تأويل، أنه مأثوم، فإن تركها متأولا أو لعذر فصلاته تامة.
وهذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
ومعنى (تبرز): خرج إلى البراز، وهو الفضاء الواسع.
وقوله: (فيغسل به) صريح في الاستنجاء بالماء، فنقل ابن التين عن بعضهم أن هذا محمول على المعنى وإلا فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لم يصح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استنجى بالماء عمره كله. وهذا قد أوضحنا الكلام فيه في باب: الاستنجاء بالماء.
فائدة: nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم هذا بفتح الراء قطعا لا نعلم فيه خلافا.
وقال ابن التين في "شرحه": روح هذا ذكر عن الشيخ أبي الحسن أنه ليس في المحدثين روح بالضم، وذكر أن روحا هذا قرئ بالضم، ورويناه بالفتح. قلت: وهذا غريب.