قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وفيه رد على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله بنجاستها. قال: وهذا خلاف منه لدليل الحديث، ولو كانت نجسة -كما زعم- ما كان nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر إدخال البعير في المسجد، وحين أدخله فيه ورآه الشارع لم يسوغه ذلك، ولأنكره عليه، ولأمره بإخراجه من المسجد خشية ما يكون فيه من الروث والبول؛ إذ لا يؤمن من حدوث ذلك منه.
[ ص: 10 ] وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز إدخال البعير في المسجد; لنجاسة بوله وروثه. وعلى مذهب الآخرين: يجوز إدخالها فيه; لطهارة أبوالها وأرواثها.