حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا وفي الدعوات والعقيقة والأدب.
[ ص: 408 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هنا وفي الاستئذان، وحديث أم قيس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هنا وفي الطب، والأربعة، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي له طرقا وأهمل طريق أم كرز في nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: انتهى آخر حديث أم قيس إلى قوله: (فنضحه)، وقوله: (ولم يغسله)، من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فقال: فنضحه ولم يزد.
[ ص: 409 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، فقال فيه: فرشه ولم يزد، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة.
قلت: ولا يقدح في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لصحتها وللمتابعة عليها.
ثانيها:
الصبي المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير [ ص: 410 ] أو الحسن أو الحسين؛ لروايات في ذلك سقتها في تخريجي لأحاديث الرافعي فليراجع منه.
ثالثها:
أم قيس اسمها آمنة بنت وهب بن محصن، قاله السهيلي. وقال أبو عمر: اسمها جذامة.
رابعها:
الصبي جمعه صبيان - بضم الصاد وكسرها- الغلام من حين يولد إلى أن يبلغ.
خامسها:
معنى (فأتبعه إياه): رشه. وفي أخرى: فنضحه. والمعنى واحد.
سادسها:
الابن في حديث أم قيس لا يقع إلا على الذكر خاصة، بخلاف الولد فإنه يقع عليه وعلى الأنثى.
والطعام: ما يؤكل اقتياتا، فيخرج ما يحنك به عند الولادة، وربما خص الطعام بالبر، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في الفطرة. ومعنى لم يأكله: لم يستعن به ويصير له غذاء عوضا عن الإرضاع، لا أنه لم يدخل جوفه شيء قط، فإن الصحابة كانوا يأتون بأبنائهم ليدعو لهم.
النضح هو: إصابة الماء جميع موضع البول، وكذا غلبة الماء على الأصح عند أصحابنا، ولا يشترط أن ينزل عنه، ويدل عليه قولها: (فنضحه ولم يغسله)، والغسل أن يغمره وينزل عنه، ولا يشترط العصر هنا.
وهل النضح بالمهملة كالمعجمة أو بينهما فرقان؟ فيه اختلاف ذكرته في "شرح العمدة" فراجعه.
تاسعها: في أحكامه وفوائده:
وأهمها: الاكتفاء بالنضح في بول الصبي، وهو مخالف للجارية في ذلك، وهو الصحيح عند أصحابنا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في المشهور عنهما، فقالا: لا بد من غسلهما تسوية بينهما، وربما حملوا النضح على الغسل، وهو ضعيف; لنفي الغسل والتفرقة بينهما في الحديث، وعندنا وجه أنه يكفي النضح في الجارية أيضا وهو مصادم للنص، وهو حديث [ ص: 412 ] علي في الفرق بينهما في السنن.
واختلف في السر في الفرق بينهما على أقوال كثيرة، ومنها ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن بول الغلام من الماء والطين، وبولها من اللحم والدم.
وفي الحديث أيضا: التبرك بأهل الصلاح والخير وإحضار الصبيان لهم، وسواء فيه وقت الولادة وبعدها، وأن قليل الماء لا ينجسه قليل [ ص: 413 ] النجاسة إذا غلب عليها، وأن التطهير لا يفتقر إلى إمرار اليد، وإنما المقصود الإزالة ووجوب غسل بول الصبي إذا طعم، ولا خلاف فيه، والندب إلى حمل الآدمي وما يعرض لبنيه، وجبر قلوب الكبار؛ بإكرام أطفالهم وإجلاسهم في الحجر وعلى الركبة ونحو ذلك.