ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف.
هذا الحديث لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم عن أبي أحمد: ثنا ابن شيرويه، ثنا إسحاق، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق. وذكره بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال: وهم شيخنا في لفظ الحديث، والذي حدثهم ابن شيرويه عن إسحاق يخالف هذا الحديث، فإني رأيت في أصل كتاب إسحاق: إذا أكره اثنان على اليمين فاستحباها فليستهما عليه.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. وفيه: فقال صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=675058 "استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها".
وفي لفظ: اختصما في دابة وليست لهما تباريا فأمرهما أن يستهما على اليمين.
[ ص: 649 ] nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس، أن رجلين تداريا في بيع وليس بينهما بينة، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن همام: عرض على قوم اليمين فأسرع الفريقان جميعا على اليمين، وأمر بأن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. nindex.php?page=showalam&ids=13779وللإسماعيلي من حديث الحسن بن يحيى وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها أقرع بينهما.
وفي لفظ: إذا أكره الاثنان على اليمين أو استحباها فليستهما عليها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: الصحيح: أو استحباها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: إنما يقول هذا إذا تساوت درجاتهم في أسباب الاستحقاق، مثل أن يكون الشيء في يد اثنين كل واحد منهما يدعيه كله، فيريد أحدهما أن يحلف عليه ويستحقه، ويريد الآخر مثل ذلك، فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي في حديث آخر: أقرع بينهم أيهم يحلف أولا.
وهذا حديث لم يؤت فيه على جميع القصة; لأن الناس إنما يأبى بعضهم أن يحلف، أو كان المحفوظ أنه إنما أمر باليمين أحدهم، فلعل هذا كان الحكم قبل أن يؤمر بالشاهد ويمين المدعى عليه، قال: والحديث مشكل المعنى.
وقول أبي سليمان فيمن يتداعيان شيئا فيقرعان أيهما يحلف ويستحقه جميعه.
[ ص: 650 ] قال ابن التين: ليس هذا الحكم، وإنما هو أن يتحالفا ويقسماه نصفين، إن ادعى كل واحد منهما جميعه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: إنما كره الشارع تسارعهم في اليمين -والله أعلم-؛ لئلا تقع أيمانهم معا; فلا يستوفي الذي له الحق أيمانهم، على معنى دعواه، ومن حقه أن يستوفي يمين كل واحد منهم على حدته، وإذا استوى قوم في حق من الحقوق لم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه في أخذ ما يأخذ أو دفع ما يدفع عن نفسه إلا بالقرعة، والقرعة سنة في مثل هذا; ألا ترى أنه - عليه السلام - أقرع بين نسائه عند سفره، وكن قد استوين في الحرمة والعصمة، ولم تكن واحدة أولى بالسفر من صاحبتها.