ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت : هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه ، كبرا أو غيره ، فيريد فراقها فتقول : أمسكني ، واقسم لي ما شئت . قالت : فلا بأس إذا تراضيا .
هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في تفسير الآية ، وقال علي : هي المرأة تكون عند الرجل ، وهي دميمة أو عجوز تكره مفارقته ، فيصطلحا على أن يجيئها يوما من ثلاثة أو أربعة ، وقيل : نزلت في nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج طلق زوجته واحدة ، وتزوج شابة ، فلما قاربت انقضاء العدة قالت : أصالحك على بعض الأيام ، فراجعها ، ثم لم يسمح فطلقها أخرى ، ثم سألته ذلك فراجعها ، فنزلت هذه الآية .
أراد الشارع أن يطلق nindex.php?page=showalam&ids=93سودة لسن كان بها فأحست منه ذلك ، فقالت له : قد وهبت يومي nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، ولا حاجة لي بالرجال وإنما أريد أن أحشر في نسائك ، فلم يطلقها واصطلحا على ذلك .
ودل هذا أن ترك التسوية بين النساء وتفضيل بعضهن على بعض لا يجوز إلا بإذن المفضولة ورضاها ، ويدخل في هذا المعنى جميع
[ ص: 27 ] ما يقع عليه بين الرجل والمرأة في مال أو وطء أو غير ذلك ، وكل ما تراضيا عليه من الصلح فهو حلال للرجل من زوجته لهذه الآية .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها إذا رضيت بالبقاء بترك القسم لها أو الإنفاق عليها ثم سألت العدل كان ذلك لها ، والذي قاله في "المدونة" ذكره في القسمة لها ، وأما النفقة فيلزمها ذلك إذا تركته .