2894 ، 2895 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=11471أم حرام nindex.php?page=hadith&LINKID=652680أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوما في بيتها ، فاستيقظ وهو يضحك ، قالت : يا رسول الله ، ما يضحكك ؟ قال : " عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر ، كالملوك على الأسرة " . فقلت يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلني منهم . فقال : "أنت معهم " . ثم نام ، فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثا . قلت : يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلني منهم . فيقول : "أنت من الأولين " فتزوج بها nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، فخرج بها إلى الغزو ، فلما رجعت قربت دابة لتركبها ، فوقعت فاندقت عنقها . [انظر : 2788 ، 2789 ،
مسلم: 1912 - فتح: 6 \ 87]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في قصة أم حرام ، وقد سلف .
وقدمنا أن فيه جواز ركوب البحر للجهاد ، وإذا جاز للجهاد فالحج أجوز ، لا جرم أن الأظهر عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجوب ركوبه له إن غلبت السلامة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يمنع الناس من ركوب البحر فلم يركبه أحد طول حياته ، فلما مات استأذن معاوية nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان في ركوبه فأذن له ، فلم يزل يركب حتى كان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فمنع من
[ ص: 603 ] ركوبه ، ثم ركب بعده إلى الآن .
ولا حجة لمن منع ركوبه ; لأن السنة أباحته (للجهاد ) للرجال والنساء في حديث الباب وغيره ، وهي الحجة وفيها الأسوة ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوبه في وقت ارتجاجه وصعوبته ، ساقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران الجوني عن زهير بن عبد الله يرفعه : "من ركب البحر إذ التج " أو قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=888489 "ارتج فقد برئت منه الذمة " أو قال : "فلا يلومن إلا نفسه " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وأكثر ظني أنه قال التج باللام ، فدل على أن ركوبه مباح في غير هذا الوقت في كل شيء في التجارة وغيرها وقد سبق في باب التجارة في البحر من البيوع واضحا .