هذا التعليق أسنده فيما سيأتي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن بكير، وأسنده nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا عن الحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن عمرو بن الحارث وذكر آخر؛ كلاهما عن بكير، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : حدثنا الحسن بن سفيان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة، أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، وأخبرني خزيمة، ثنا يونس وابن عبد الحكم، قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب فذكره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رجلا في هذا الحديث، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أشبه وأصح.
[ ص: 58 ] وسمى nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين الرجل: أنا [أبو] إسحاق الدوسي، وهو مجهول. وفي الباب مثله من طرق: إحداها: عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما سيأتي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عنه، وبلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا حرق قوما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=684659 "لا يعذب بعذاب الله"، ولقتلتهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=670252 "من بدل دينه فاقتلوه". زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن عمار الدهني: لم يحرقهم ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى بعض ثم دخن عليهم حتى ماتوا. قال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : فقال الشاعر:
لترم بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين إذا ما أججوا حطبا ونارا هناك الموت نقدا غير دين
وعند العقيلي فقال علي يوم ذاك:
لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا
قال: وكانوا قالوا nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : أنت إلهنا.
إذا تقرر ذلك؛ فما ترجم له واضح، وهو من الشأن المعلوم في البعوث والأسفار البعيدة توديع الرؤساء والأئمة ومن يرجى بركة دعوته واستصحاب فضله.
[ ص: 60 ] ثانيها: الرجلان المذكوران في حديث الباب: هبار بن الأسود القرشي الذي روع زينب بنت رسول - صلى الله عليه وسلم - حتى ألقت ذا بطنها، والثاني: نافع بن عبد القيس، ووقع لابن القسطلاني : ابن عبد عمرو، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في حديث حمزة : أنه - صلى الله عليه وسلم - أرسله إلى رجل من عذرة هو هبار.
ثالثها: بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما سيأتي في باب لا يعذب بعذاب الله.
وفيه: كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : نسخ الحكم قبل العمل به، ومنع منه المبتدعة والقدرية، وسيأتي هناك إيضاحه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب في غير هذا الباب: ليس نهيه عن التحريق بالنار على معنى التحريم، وإنما هو على سبيل التواضع فإنه سمل أعين الرعاة بالنار في مصلى المدينة بحضرة الصحابة، وتحريق علي الخوارج بالنار، وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهلها بالنار، وقول أكثرهم بتحريق المراكب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : فيه احتمال أن يقتل الكافر بالنار وأن الأفضل ألا يقتل بها، والذي في المذهب أن ذلك لا يفعل اختيارا؛ فإن كانوا في حصن وهم مقاتلة وليس معهم مسلمون ولا نساء ولا صبيان، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة": يحرقون. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه مكروه، زاد عيسى عنه: وكذلك في التدخين.
[ ص: 61 ] قال: واختلف فيمن حرق رجلا بالنار هل يحرق بها؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : أمره بالإحراق كان فيما يجوز له، غير أنه رجع إلى الأفضل.
تنبيه: قوله nindex.php?page=showalam&ids=13لابن عمرو : "إني لا أقول في الغضب والرضى إلا حقا" وإلى ذلك ذهب علي كما سلف قال: وقيل: يكره لهذا قتل القملة والبرغوث بالنار . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي : ذهبت طائفة إلى منع الإحراق في الحدود وقالوا: يقتل بالسيف. وإليه ذهب أهل الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه، ومن الحجازيين عطاء، وذهبت طائفة في حق المرتد إلى مذهب علي، وقالت طائفة: من حرق يحرق، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
واختلف العلماء في استتابة المرتدين، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : نعم، فإن لم يتب قتل، وعليه الجمهور، وقالت طائفة: لا يستتاب ويجب قتله حين يرتد، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف وأهل الظاهر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن كان أصله مسلما فإنه لا يستتاب، وإن كان مشركا فأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب. وعن علي : لا تستتاب المرتدة وتسترق . وقال به عطاء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا تقتل ولكن تحبس وتجبر، والجمهور على أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الاستتابة، فإن لم تتب، فقالت طائفة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : تقتل، وقالت طائفة: تحبس ولا تقتل، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره من الكوفيين.
[ ص: 62 ] واختلف القائلون بالاستتابة، فقيل: يستتاب ثلاثة أيام، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والآخر في الحال، فإن تاب وإلا قتل؛ وهو الأصح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : يستتاب ثلاث مرات. وعن علي : يستتاب شهرا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يستتاب أبدا. وقيل: يستتاب ثلاث مرات أو ثلاث جمع أو ثلاثة أيام، مرة في كل يوم أو جمعة، حكي هذا عنnindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وسيأتي إيضاحه في الحدود.