ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في خيبر السالف في كتاب: الصلاة، في باب: ما يذكر في الفخذ، وقوله: "الله أكبر خربت خيبر" تابعه علي، عن سفيان: رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه يعني: تابع المسندي nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد، وقد أسنده في علامات النبوة عنه، عن سفيان، وإنما فعل - صلى الله عليه وسلم - هذا استشعارا لكبرياء الله تعالى على ما تقع عليه العين من عظيم خلقه وكبير مخلوقاته أنه أكبر الأشياء، وليس ذلك على معنى أن غيره كبير، وإنما معنى قوله: الله أكبر: (الله) الكبير. هذا قول أهل اللغة كما نقله عنهم nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن أبان: لم يعط أحد التكبير إلا هذه الأمة.
وكذلك يفعل - صلى الله عليه وسلم - في إشرافه على الجبال، ففرح - صلى الله عليه وسلم - بما فتح الله عليه وكبر إعظاما لله وشكرا له.
[ ص: 129 ] ورفع اليدين في الدعاء والتكبير استسلام لله - عز وجل - وتنزيه من الحول والقوة إلا به، وقد روى سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب في هذا الحديث: ((حالوا) إلى الحصن). أي: تحولوا إليه، يقال: حلت عن المكان. إذا تحولت عنه، ومثله: أحلت عنه.
وقوله: ("إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين") يريد - صلى الله عليه وسلم - أنهم يقدم إليهم الإنذار فلما عتوا وأصروا نزل بساحتهم.
والنهي عن لحوم الحمر قد أسلفنا فيما مضى أنه علل؛ لئلا تفنى أو أنه غير ذلك معلل، وقيل: لمبادرتهم إليها قبل القسمة. قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى لحومها محرمة لقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة [غافر: 79] وقال في الأنعام ومنها تأكلون وزعم nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن تحريمها إجماع من أهل الحجاز؛ وأراه أراد أكثرهم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: أي: ذلك البحر - يعني: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - واحتج بقوله: قل لا أجد الآية. [الأنعام: 145]، واحتج من رد ذلك بأن هذا كان قبل نزول الآية، ثم حرم - صلى الله عليه وسلم - الحمر، ولم يكن ينطق عن الهوى، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، وأهل العلم على أنه محرم بالقرآن.
وفيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد إفشاء أمر نادى به مناديه.