319 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650308خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه". قالت: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أنقض رأسي وأمتشط، وأهل بحج، وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. [انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 1 \ 419] .
وقد سلف الكلام عليه، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المناسك، ويأتي بزيادة في الحج إن شاء الله، وهذا الحديث كذا هو في "شرح nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال" [ ص: 93 ] هنا ووقع في روايتنا ذكره له بعد الباب الآتي، والأمر فيه قريب.
وفيه: أن الحائض تهل بالحج والعمرة، وتبقى على حكم إحرامها، وتفعل فعل الحاج كله غير الطواف بالبيت، كما سلف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: فإذا طهرت واغتسلت فعلته.