التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
313 [ ص: 92 ] 17 - باب: كيف تهل الحائض بالحج والعمرة؟

319 - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه". قالت: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أنقض رأسي وأمتشط، وأهل بحج، وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. [انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 1 \ 419] .


حدثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة.. الحديث.

وقد سلف الكلام عليه، أخرجه مسلم في المناسك، ويأتي بزيادة في الحج إن شاء الله، وهذا الحديث كذا هو في "شرح ابن بطال" [ ص: 93 ] هنا ووقع في روايتنا ذكره له بعد الباب الآتي، والأمر فيه قريب.

وفيه: أن الحائض تهل بالحج والعمرة، وتبقى على حكم إحرامها، وتفعل فعل الحاج كله غير الطواف بالبيت، كما سلف في حديث عائشة: فإذا طهرت واغتسلت فعلته.

التالي السابق


الخدمات العلمية