التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
317 [ ص: 113 ] 22 - باب: من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

323 - حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: بينا أنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مضطجعة في خميلة حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: " أنفست؟ " فقلت: نعم. فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة. [انظر: 298 - مسلم: 296 - فتح: 423] .


ذكر فيه الحديث المذكور أيضا.

قال ابن بطال: إن قيل: هذا الحديث يعارض قول عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه.

قيل: لا تعارض بين حديث عائشة في بدء الإسلام؛ لقيام الشدة والقلة إذن قبل فتح الفتوح والغنائم، فلما فتح عليهم اتسعت حالهم واتخذ النساء ثيابا للحيض سوى ثياب لباسهن، فأخبرت أم سلمة عن ذلك الوقت.

التالي السابق


الخدمات العلمية