هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ثلاثة مواضع أخر أول كتاب الصلاة، وصلاة العيدين، والحج، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة.
ثانيها:
هذه الأخت هي nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية الأنصارية، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في الصلاة، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في الطهارة، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، وأورده nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية، وعن امرأة أخرى، وقدومها كان بالبصرة؛ كذا جاء مبينا في رواية: وقصر بني خلف بالبصرة ينسب إلى خلف جد طلحة الطلحات بن عبد الله بن خلف الخزاعي.
وقولها: (في ست) أي: ست غزوات، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أنها غزت معه سبعا.
[ ص: 116 ] ثالثها:
(العواتق) جمع عاتق: الجارية البالغة، وعتقت: بلغت، وقيل: التي قاربت البلوغ. وقيل: هي التي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج.
والتعنيس: طول المقام في بيت أبيها بلا زواج حتى تطعن في السن.
سميت عاتقا؛ لأنها عتقت من أبيها امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج. وقيل: لأنها قاربت أن تتزوج، فتعتق من أسر أبويها وأهلها، وتشتغل في بيت زوجها.
وقيل: من العتق الكريم، فإنها أكرم ما تكون عند أهلها.
رابعها:
الكلمى: جمع كليم، وهو الجريح، فعيل بمعنى مفعول.
(والجلباب): الإزار أو الملحفة أو الخمار أو أقصوصة وأعرض، وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها أقوال. وقيل: ثوب واسع دون الرداء تغطي به المرأة ظهرها وصدرها. وقال في "المحكم": الجلباب: القميص.
وقوله: (من جلبابها): قيل: أراد به الجنس. أي: تعيرها من جلابيبها كما روي، وعلى إرادة المواساة فيه، وأنه واحد ويشهد له رواية: "تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها" أو يكون على طريق المبالغة أن يخرجن ولو اثنتان في جلباب.
خامسها:
قولها: (بأبي) الباء متعلقة بمحذوف، قيل: هو اسم. فيكون ما بعدها [ ص: 117 ] مرفوعا، تقديره: أنت مفدى بأبي وأمي. وقيل: هو فعل وما بعده منصوب، أي: فديتك بأبي وأمي، وحذف هذا المقدر تخفيفا لكثرة الاستعمال، وعلم المخاطب به.
وقد روي: بأبأه. وأصله بأبي. هو كما قال ابن الأثير، قال: ويقال: بأبأت الصبي. إذا قلت: بأبي أنت وأمي، فلما سكنت الياء قلبت ألفا.
وزعم ابن التين أن (بأبأ) معناه بأبي، وهما لغتان صحيحتان، والمعنى: فداك أبي، وجاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الحج: بيبا. وفي nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني: بأبي هو وأمي. وفي لفظ. بأبأ.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: قولها: (بأبأ) تريد بأبي، وهي لغة لبعض العرب.
قال: ويجوز بيبا بياء مخلصة، يريد: أبا، ثم يخفف الهمزة ويحذفها، وتلقى فتحتها على الياء.
سادسها:
(الخدور) بالخاء المعجمة: جمع خدر، ستر في ناحية البيت، وأبعد من قال: البيوت أو البيت. تجمع البكر وغيرها، ولا يعنون بذوات الخدور إلا الأبكار، فأمر الملازمات للبيوت المحجبات بالبروز إلى العيد، بخلاف قول المرجئة، وقيل: إنه السرير الذي يكون عليه قبة، وأصله الهودج.
[ ص: 118 ] سابعها:
الحديث دال على خروج النساء إلى صلاة العيد، واستثنى أصحابنا من ذلك ذوات الهيئات والمستحسنات، وأجابوا عن هذا الحديث بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم، فقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: وقد اختلف السلف في خروجهن للعيدين، فرأى جماعة ذلك حقا عليهن، منهم: أبو بكر، وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر (في آخرين).
ومنهم من منعهن ذلك، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم، ويحيى بن سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك: أكره الآن خروجهن في العيدين، فإن أبت ذلك فللزوج أن يمنعها. ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه كره اليوم خروجهن.
[ ص: 119 ] وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي عن قوم منع الشابة دون غيرها، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم في رواية أخرى لهما.
ثامنها:
منع الحائض المصلى للتنزيه والصيانة والخلطة بالرجال من غير حاجة، وفيه وجه بعيد أنه للتحريم، والصواب الأول.
تاسعها:
لا يصح الاستدلال بهذا الأمر على وجوب صلاة العيدين والخروج إليها؛ لأنه إنما يوجه إلى من ليس بمكلف بالصلاة باتفاق، وإنما قصد به التدرب على الصلاة والمشاركة في الخير وإظهار جمال الإسلام لقلته إذ ذاك.