3742 3959 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء. وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء - رضي الله عنه - قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر ثلاثمائة وبضعة عشر، بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوز معه إلا مؤمن. [انظر: 3957 - فتح: 1 \ 291]
ثم ذكره بمثله وبدأ بالأول; لأنه أخذه يوم أحد، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين، والأنصار نيفا وأربعين ومائتين.
[ ص: 30 ] ثانيها: عنه: حدثني أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، بضعة عشر وثلاثمائة. قال nindex.php?page=showalam&ids=48البراء: لا والله، ما جاوز معه النهر إلا مؤمن.
ثالثها: عنه: قال: كنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن، بضعة عشر وثلاثمائة.
رابعها: بمثله.
الشرح:
كان nindex.php?page=showalam&ids=48البراء nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - رضي الله عنه -، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أبناء أربع عشرة، فردوا يومئذ وأجيزوا في أحد أبناء خمس عشرة; فرأى قوم لهذا أنه يستحق لهذا السن أن يأخذ جميعه إذا شهد القتال وأن يكون بالغا، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لم ينظر إلى عدة سنين في شيء من ذلك إنما نظر إلى من يطيق القتال، فيفرض له ومن أنبت في أحد الأقوال ومن لم يحتلم. قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: سبع عشرة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: خمس عشرة، وهو مذهبنا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: ثماني عشرة .
ونيف بتشديد الياء، وضبطه بعضهم بسكونها قال أبو زيد: كل ما بين عقدين وقيل: النيف كالبضع من الثلاث إلى التسع، وقيل: من الواحد إلى الثلاث، والبضع ما بين الثلاثة إلى التسع، وقيل: ما بين الواحد إلى التسع، وقيل: ما دون نصف العقد، أي: ما دون الخمسة، وقيل: ما دون العشرة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: أكثر من ثلاثة إلى عشرة، وقيل: ما بين ثلاث وخمس. ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد.
[ ص: 31 ] ومعنى أجازوه: قطعوه وخلفوه وراءهم. وقوله: (نيفا) هو بالألف فيهما، وذكر ابن التين بحذفها نصب أربعين ومائتين بواو مع إذا قدرت عددهم نيف; لأن نيف وقع بغير ألف، قيل: كان المهاجرون ثلاثة وسبعين بناء على أن البضع ثلاثة وهو أكثر الأقوال، وقيل: أربع وسبعون، وقد سلف. وقيل: كانوا أحدا وثمانين كذا في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعد هذا قبل مجيئهم وفي: ثلاث وثمانون وقد سلف، وقيل: كانوا مائة منهم، واختلف في عدة الجميع، وقد سلف.