هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من هذا الوجه، ولم يقل: "إلا بحق الإسلام". وأخرجاه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا، وفيه: "ويؤمنوا بي وبما جئت به". وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كما سيأتي في الصلاة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر.
[ ص: 608 ] ثم الكلام عليه من وجوه:
أحدها: في التعريف برجاله:
وقد سلف التعريف nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة، nindex.php?page=showalam&ids=15241وعبد الله المسندي، بفتح النون.
وأما محمد -والد واقد- فهو محمد (ع) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني، سمع جده، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، وعنه بنوه الخمسة: أبو بكر وعمر وعاصم وواقد وزيد. قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم وأبو زرعة: ثقة.
وأما واقد ابنه فهو -بالقاف-، وليس في "الصحيحين" وافد بالفاء.
كما قدمته في الفصول أول هذا الشرح، وهو قرشي كما ذكرته، مدني، وهو والد عثمان بن واقد أيضا، روى عن والده ونافع وغيرهما، وعنه: nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغيره، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره. روى له مع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم، nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي.
وأما أبو روح فهو حرمي -بفتح الحاء والراء- ابن عمارة بن أبي حفصة نابت -بالنون وقيل: (بالثاء) وقيل: عبيدة العتكي مولاهم البصري، سمع nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغيره، وعنه: nindex.php?page=showalam&ids=15036القواريري وغيره، مات سنة إحدى ومائتين.
[ ص: 609 ] قال يحيى: صدوق، روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=13948 (الترمذي).
فائدة:
حرمي أيضا اثنان: ابن حفص العتكي روى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي. وابن يونس (المؤدب)، روى له nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي واسمه إبراهيم.
ثانيها: في ألفاظه ومعانيه:
معنى ("تابوا"): خلعوا الأوثان، وأقبلوا على عبادة الله تعالى، ومنه قوله تعالى في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة .. إلى قوله: فإخوانكم في الدين [التوبة: 11]، وهذه الآية التي ذكرها البخاري حكي عن أنس أنها آخر ما (نزل) من القرآن، ومعنى: وأقاموا الصلاة المداومة عليها بحدودها.
[ ص: 610 ] ومعنى: ("عصموا": منعوا)، والعصم: المنع، والعصام: الخيط الذي يشد فم القربة، سمي به; لمنعه الماء من السيلان.
ومعنى قوله: "إلا بحق الإسلام" أنه إن صدر منهم شيء يقتضي حكم الإسلام مؤاخذتهم به من قصاص أو حد أوغرامة متلف أو نحو ذلك استوفيناه، وإلا فهم معصومون.
ومعنى "وحسابهم على الله": أن أمر سرائرهم إليه، وأما نحن فنحكم بالظاهر، فنعاملهم بمقتضى ظاهر أفعالهم وأقوالهم.
[ ص: 611 ] الثالثة: قتل تارك الصلاة عمدا مع اعتقاده وجوبها -وهو مذهب الجمهور-. والصحيح عندنا أنه يقتل بترك صلاة واحدة بشرط إخراجها عن وقت الضرورة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في رواية أكثر أصحابه عنه: تارك الصلاة عمدا يكفر ويخرج من الملة، وبه قال [ ص: 612 ] بعض أصحابنا، فعلى هذا له حكم المرتدين فلا يورث، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، وتبين منه امرأته، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والمزني: يحبس ولا يقتل، والصحيح ما سلف عن الجمهور.
الخامسة: قبول توبة الزنديق، وإن تكرر منه الارتداد والإسلام، وهذا هو الصحيح، وقول الجمهور، ولأصحابنا فيه خمسة أوجه، وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ويعلم ذلك (منه) إما باطلاع الشهود على كفر كان يخفيه، وإما بإقراره، أصحها ما ذكرناه، وهو ما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والأحاديث دالة عليه. ومنها حديث أسامة: "أفلا شققت عن قلبه" ومنها حديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=654004 "ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس ولا عن بطونهم".
[ ص: 613 ] وثانيها: وبه قال مالك: لا تقبل، نعم إن كان صادقا في ذلك نفعه عند الله تعالى، وعن أبي حنيفة روايتان كالوجهين.
والثالث: إن كان من الدعاة (إلى الصلاة) لم تقبل توبته، وتقبل توبة عوامهم.
والرابع: إن أخذ ليقتل فتاب لم تقبل، وإن جاء تائبا ابتداء، وظهرت مخايل الصدق عليه قبلت، وحكاه ابن التين عن مالك أيضا.
وخامسها: أن (من) تاب مرة قبلت، وإن تكررت منه فلا.
[ ص: 614 ] السادسة: اشتراط النطق بكلمتي الشهادة في الحكم بإسلام الكافر، وأنه لا يكف عن قتالهم إلا بالنطق بهما، قال القاضي حسين: وإنما يندفع السيف بهما مع الإقرار بأحكامهما لا بمجردهما. وفيما قاله نظر كما تقدم.
التاسعة: أن الاعتقاد الجازم كاف في النجاة، وأبعد من أوجب تعلم الأدلة وجعله شرطا للإسلام، والأحاديث الصحيحة متظاهرة على ذلك، ويحصل من عمومها العلم القطعي بأن التصديق الجازم كاف.