362 369 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300عمه قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650356بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى: ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=8عليا، فأمره أن يؤذن بـ براءة . قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. [1622، 3177، 4363، 4655، 4656، 4657 - مسلم: 1347 - فتح: 1 \ 477] .
وهذا الحديث ذكره في البيوع أيضا، واللباس، وسيأتي فيها [ ص: 307 ] من غير هذا الوجه.
وقد اشتمل على حكمين:
[الحكم] الأول: اشتمال الصماء وهو كما قال في "الصحاح" أن يجلل جسده كله بالإزار أو الكساء ويرده من قبل يمينه على يساره على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانيا من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا، وذكر ابن الأثير: أنها التجلل بالثوب وإرساله من غير أن يرفع جانبه، وإنما قيل لها الصماء؛ لأنه يسد على يده ورجليه المنافذ كلها؛ إذ الصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع.
والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره من أحد جانبيه، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته.
قال القزاز: وقيل إنما روي ذلك؛ لأن الرجل يجب أن يحترس في صلاته من أن يصيبه شيء، فإذا فعل ذلك لم يقدر على الدفع، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري -في كتاب اللباس- فسرها بأن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب وهو نحو ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد عن نفسه والفقهاء، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد عن العرب أنهم فسروها مما ذكره ابن الأثير أولا، وفسرها صاحب "المهذب" بأن يلتحف بثوب ثم يخرج [ ص: 308 ] يده من قبل صدره وهو غريب.
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في اشتمال الصماء، إذا كان تحتها ثوب، فمرة أجازها ومرة كرهها.
فرع: في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: النهي عن اشتمال اليهود وإسناده صحيح، وهو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: أن يجلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن يرفع طرفه.
الحكم الثاني: الاحتباء: وهو أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويحتزم بالثوب على حقويه وركبتيه، وفرجه باد، كانت العرب تفعله؛ لأنه أرفق لها في جلوسها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في اللباس: هو أن يحتبي بثوب وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: هو أن يجمع ظهره ورجليه بثوب، يقال: العمائم [ ص: 309 ] تيجان العرب، والحباء حيطانها وحبوة بالكسر أعلى من الضم، وقد يكون الاحتباء باليدين عرض الثوب، والاحتباء على ثوب جائز؛ لأنه - عليه السلام - إنما نهى عنه خشية أن ينكشف فرجه عند التحرك أو زوال الثوب، وكره الصلاة محتبيا nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، وأجازها الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وعبيد بن عمير وكان nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يصلي محتبيا، فإذا أراد أن يركع حل حبوته، ثم قام وركع. وصلى التطوع محتبيا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز.
هذا الحديث سيأتي في النهي عن الصلاة بعد الفجر وغيره أيضا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في البيوع وسفيان المذكور في إسناده هو nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وفيه أربعة أحكام، سلف منها اشتمال الصماء والاحتباء.
واللماس: هو بيع الملامسة؛ بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، هذا تأويل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أو يجعل نفس اللمس بيعا، فيقول: إذا لمسته فهو مبيع لك أو أنه يبيعه شيئا على أنه متى لمسه انقطع الخيار ولزم البيع وكله باطل؛ لأنه غرر أو تعليق أو عدوله عن الصيغة الشرعية.
[ ص: 310 ] والنباذ: هو بيع المنابذة ويفسر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يجعلا نفس النبذ بيعا أو يقول بعتك على أني إذا نبذت إليك وجب البيع، والمراد: نبذ الحصاة وكله باطل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بابه.
وسيأتي في الحج بزيادة، وفي المغازي، في حج أبي بكر بالناس، وفي التفسير في سورة براءة بأسانيد، والجزية، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
ثم الكلام عليه من وجوه:
أحدها:
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق شيخ البخاري في هذا الحديث هو: الكوسج إسحاق بن منصور، كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "مستخرجه" بعد أن رواه من طريق عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وأبو مسعود وخلف في أطرافهما.
وقال الجياني: إن بعضهم قال: إنه هذا، وإن بعضهم قال: إنه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وقال أبو نصر: إنهما يرويان جميعا عن [ ص: 311 ] يعقوب بن إبراهيم الزهري، وذكر المزي أن الذي هنا ابن إبراهيم، وأن الذي في براءة ابن منصور.
ثانيها:
هذا الحديث ذكره أبو مسعود وابن عساكر nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي في مسند أبي بكر، وذكره خلف وابن أبي أحد عشر في "جمعه" في مسند nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وأشار إليه في مسند أبي بكر.
وقول حميد: (ثم أردف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=8عليا) إلى آخره، يحتمل أن يكون تلقاه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، ويكون nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري رواه عنه موصولا عند [ ص: 312 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وكان هذا هو مستند أبي نعيم حين قال في آخره عند استخراجه له: رواه -يعني: nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري- عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور.
ثالثها:
هذه الحجة هي في السنة التاسعة كما ذكره (في) المغازي حج أبو بكر بالناس.
قوله: (ولا يطوف بالبيت عريان) هو إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف عراة، واستدل به أصحابنا على اشتراط ستر العورة في الطواف، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر بالخروج إلى الحج وإمامته للناس فخرج أبو بكر، ونزل صدر براءة بعده، فقيل: يا رسول الله، لو بعثت بها إلى أبي بكر يقرؤها على الناس في الموسم، فقال: "إنه لا يؤديها عني إلا رجل من أهل بيتي"، ثم دعا nindex.php?page=showalam&ids=8عليا، فقال: "اخرج بهذه القصة من صدر براءة، وأذن بها في الناس [ ص: 313 ] يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى"، فخرج على ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العضباء حتى أدرك أبا بكر بالطريق وقيل: بذي الحليفة، وقيل: بالعرج، فوصل في السحر، فسمع أبو بكر رغاء ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا علي، فقال أبو بكر: أستعملك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الحج؟ قال: لا، ولكن بعثني أن أقرأ براءة على الناس، فقال له أبو بكر: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور.
وفي "فضائل علي" nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل: لما بلغ أبو بكر ذا الحليفة، وفي لفظ: بالجحفة، بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أبي بكر فرده، وقال: "لا يذهب بها إلا رجل من أهل بيتي" وفي لفظ: فرجع أبو بكر فقال: يا رسول الله، نزل في شيء؟ قال: "لا، ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك".
قيل: الحكمة في إعطاء براءة nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي: أن براءة تضمنت نقض العهد، وكانت سيرة العرب أن لا يحل العقد إلا الذي عقده، أو رجل من أهل بيته، فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع ألسنة العرب بالحجة، ويرسل ابن عمه الهاشمي؛ حتى لا يبقى لهم متكلم. قيل: إن في سورة براءة ذكر فضل nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق -يعني: قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار [التوبة: 40]- وأراد - صلى الله عليه وسلم - أن غيره يقرؤها.