هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في اللباس، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي منه، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري أيضا هناك.
ثانيها:
(فروج) بفتح الفاء ثم راء مضمومة مشددة: قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: كذا ضبطناه عن شيوخنا في كتاب أبي عبيد وغيره، ويقال: بضم الفاء من غير تشديد على وزن خروج على غير المعدى. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: قيد بفتح الفاء وضمها، والضم المعروف، وأما الراء فمضمومة، على كل حال مشددة، وقد تخفف.
[ ص: 353 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول: هو بفتح الفاء والتشديد في الراء، ويقال تخفيفها أيضا. وهو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب اللباس: القباء الذي شق من خلفه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف، يتشمر فيه للحرب والأسفار. قلت: وهو لبس الأعاجم.
ثالثها: قيل: إن لبسه كان قبل تحريم الحرير على الرجال. قال النووي: ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه، ولهذا قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=3502608صلى في قباء ديباج ثم نزعه. وقال: "نهاني عنه جبريل" فيكون أول التحريم هذا. قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني عن لبنة حرير في جبة فقال: ليس بها بأس.
رابعها: قوله: ("لا ينبغي هذا للمتقين") وفي رواية: "إن هذا ليس من لباس المتقين" أي: المؤمنين، فإنهم هم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: يحرم وتصح. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:
من صلى في ثوب حرير يعيد في الوقت إن وجد ثوبا غيره. وعليه جل أصحابه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا إعادة عليه في الوقت ولا غيره. وهو قول [ ص: 354 ] nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ، وخفف nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون لباسه في الحرب والصلاة فيه للترهيب على العدو والمباهاة. وقال آخرون: إن صلى فيه وهو يعلم أن ذلك يجوز يعيد. ومن أجاز الصلاة فيه احتج بأنه لم يرد عن الشارع الإعادة، وهو عجيب؛ لأنه إذ ذاك مباح، ومن لم يجزها أحد لعموم تحريمه - صلى الله عليه وسلم - لباس الحرير للرجال.