376 - حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثني عمر بن أبي زائدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبيه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650363رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قبة حمراء من أدم، ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أخذ وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. [انظر: 187 - مسلم: 503 - فتح: 1 \ 485] .
هذا الحديث ذكره في باب: سترة الإمام سترة من خلفه وبعده بقليل في باب الصلاة إلى العنزة، وأخرجه في اللباس أيضا في باب القبة الحمراء من أدم.
[ ص: 356 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة، وسلف أيضا بعضه في باب استعمال فضل وضوء الناس، ويأتي بعضه في باب السترة بمكة وغيرها.
ثانيها:
قوله: (في قبة حمراء): هذا قد جاء مصرحا به أنه كان بالأبطح بمكة، وهو الموضع المعروف، ويقال له: البطحاء. ويقال: إنه إلى منى أقرب، وهو المحصب. وهو خيف بني كنانة، وزعم بعضهم أنه ذو طوى، وليس كذلك كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول.
ثالثها:
(الأدم): بالفتح جمع أديم، وهو الجلد ما كان، وقيل: الأحمر. وقيل: المدبوغ. ذكره في "المحكم"، وقيل: باطن الجلد، قاله في "الجامع".
رابعها:
(الحلة): بضم الحاء، إزار ورداء، سميا بذلك لأن كل واحد يحل على الآخر، ولا يقال: حلة لثوب واحد إلا أن يكون له بطانة، ووقع في [ ص: 357 ] "سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي" في الجنائز: تقييدها بالحمرة غالبا.
خامسها:
(الوضوء) هنا بفتح الواو، و(العنزة): سلف بيانها في الطهارة، ومعنى ركزها: أثبتها، وقد أوضحت كل ذلك في "شرح العمدة".
سادسها:
فيه أنه لا بأس بلباس الأحمر، وأنه غير قادح في الزاهد، وهو راد على من زعم كره لباسه، وزعم بعضهم أن لبسها كان لأجل الغزو، وفيه نظر؛ لأنه كان عقب حجة الوداع، ولم يبق له عدو إذ ذاك، وحديث النهي عنه مؤول بما صبغ بالعصفر.