التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4443 [ ص: 554 ] 12 - باب: قوله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا [الإسراء: 81]

يزهق: يهلك.

4720 - حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا [الإسراء: 81] قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد [سبأ: 49]. [انظر: 2478 - مسلم: 1781 - فتح: 8 \ 400]


زهق: هلك. هو قول قتادة فيما أخرجه ابن أبي حاتم بإسناده إليه، وفي رواية عنه: هلك الباطل، وهو الشيطان. وقال ابن مسعود في رواية زاذان : هو السيف أعني: الحق. وقال قتادة : القرآن. وقيل: [الحق] وهو الثابت الذي لا يزول، كما أن الباطل زائل ذاهب.

ثم ساق حديث ابن مسعود - رضي الله عنه: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب … الحديث، وقد سلف قريبا في الفتح.

و(نصب): بالفتح والضم صفة للستين وثلاثمائة، والمشهور أنه

[ ص: 555 ] واحد الأنصاب؛ لأن هذا الجمع لا يجيئ بعده إلا واحدا (…)، فيبعد على هذا (أن يكون) الواحد صفة للجمع.

وقوله: (يطعنها) هو بالضم كما سلف

وروى الحاكم ، وقال: صحيح الإسناد عن علي - رضي الله عنه - قال: أصعدني النبي - صلى الله عليه وسلم - على منكبه فعالجت الصنم الأكبر، وكان من نحاس موتدا بأوتاد من حديد إلى الأرض فعالجته حتى فلقته فقذفته فما صعد به بعد إلى الساعة.

وفي طعن الأصنام بالعود دلالة على إلحاق ما في معناها بها كالعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله. قال ابن المنذر : وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبهها ولا يجوز بيع شيء منها إلا الأصنام التي تكون من ذهب أو فضة أو خشب أو حديد أو رصاص إذا غيرت وصارت قطعا، أي وصار ينتفع بها في مباح. قال المهلب: ما كسر من آلات الباطل، وكان فيه بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة، إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال، وقد هم - صلى الله عليه وسلم - بتحريق دور من تخلف عن صلاة الجماعة، وقد روي عن عمر أنه أراق لبنا شيب بماء على صاحبه.

قلت: وأصحابنا يدعون نسخ ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية