ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة. وقد سلف، وقيل: وخمسمائة، وقيل: وثلاثمائة كما سلف هناك أيضا.
أما حديث نهيه عن الخذف فسيأتي في الأدب أيضا. قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : الخذف: رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك أو بين إبهامك والسبابة، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : خذفت الحصاة إذا رميتها بين إصبعيك.
وأما حديث نهيه عن البول في مستحمه، ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث غريب، واستدركه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وذكر له شاهدا، وأعله عبد الحق كما بين ابن القطان وهمه فيه.
قلت: وفي سنده أشعث بن عبد الله الحداني، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره، وأورده nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في "الضعفاء"، وقال: وفي حديثه وهم، ثم ذكر له هذا الحديث.
[ ص: 261 ] وقد روي موقوفا، وادعى بعض الحفاظ أنه أصح وكره جماعات من الصحابة فمن بعدهم البول في المغتسل، منهم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، حتى قال عمران : من بال في مغتسله لم يطهر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: ما طهر الله رجلا يبول في مغتسله، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وغيره.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، عن علي بن محمد الطنافسي قال: إنما هذا في الحفيرة، وأما اليوم فمغتسلاتهم بجص وصاروج -يعني: النورة، وأخلاطها- والمقير، فإذا بال وأرسل عليها الماء فلا بأس. وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن مغتسل يكون جددا صلبا، ولم يكن له مسلك ينفذ فيه البول، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إذا كان يسيل فلا بأس. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : وقد وسع في البول فيه إذا جرى فيه الماء. وقال به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية واختيرت.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عمن سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول: إنما كره مخافة اللمم، وعن أفلح بن حميد قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يبول في مغتسله، وأغرب ابن التين فقال: قوله في البول يريد نهيه - عليه السلام - عن البول في الماء الدائم الذي يغتسل فيه.
[ ص: 262 ] وذكر عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه -وكان من أصحاب الشجرة. وهذا سلف هناك أيضا.
فذكره في المغازي والجزية والاعتصام، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
و ( يدعون ) -بفتح أوله- كذا الرواية. وكأن هذا الرجل لم يرد التلاوة.
وقول سهل: ( اتهموا رأيكم ). يريد: أن الإنسان قد يرى رأيا، والصواب غيره، والمعنى: لا تعلموا بآرائكم يعني: مضي الناس إلى الصلح بين علي nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ، وذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=31سهلا ظهر له من أصحاب علي كراهة التحكيم.
قوله: ( فلم يصبر حتى جاء أبا بكر ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وليس بمحفوظ، إنما كلم أبا بكر ثم كلم النبي - صلى الله عليه وسلم -.