وجه الاستنباط على ما ترجمه أنه لما نهى أصحابه المعسرين عن الخصاء ، ووكلهم إلى النكاح دل على جوازتزويج المعسر ، ولو لم يجز التزويج إلا للأغنياء ، لحظره عليهم من أجل عسرتهم ، وحصل الشطط ، فهو دليل في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ونص في حديث سهل بقوله : "قد زوجتكها بما معك من القرآن " وكتاب الله شاهد لهذا
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب أن قوله : (تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام ) - . دال على (أن من ) لم يملكها إياه على التعليم ، ولو كان عليه لما كان معسرا .
وقوله : (والإسلام ) يدل على ذلك ، لأنها كانت مسلمة ، فلا يجوز أن يعلمها الإسلام ، فيكون على معنى الأجرة ، وإنما راعى له - عليه السلام - حرمة حفظ القرآن وعلى التعليم فقد يجوز أن لا تتعلم شيئا ، ولا يستحقه الزوج ، وقد ملكه الشارع إياها قبل التعليم .
هذا كلامه ، ومراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري المعسر من المال لا ما ذكره .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناد ضعيف من حديث عبد الله بن سخبرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قصة الواهبة أنه - عليه السلام - في الثالثة قال الخاطب : أحفظ سورة البقرة وسورا من المفصل :
"أنكحتها على أن تقرئها وتعلمها ، وإذا رزقك الله عوضتها " فتزوجها الرجل على ذلك .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث عسل بن سفيان -وفيه ضعف - عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه فيها أنه لما ملكته أمرها ، وقال له : أحفظ البقرة أو التي تليها ، قال : "فقم فعلمها عشرين آية ، وهي امرأتك " .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ : "أليس معك آية الكرسي " ؟ قال : بلى . قال : "ربع القرآن " . وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب فيما حكاه ابن الطلاع عنه أنه منسوخ بقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=31084 "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " وهو عجيب وأين التاريخ ; قال غيره : إنه من خواصه دون الصحابة فمن بعدهم ، سوى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إذ لعل المرأة كانت تحفظ تلك السور بعينها ، أو لعلها لو قرأتها لم تحفظها ، وهي إنما كانت رضيت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ولم يتزوج أحد من الصحابة بأقل من خمسة دراهم ، وليس كما زعم ، فالحديث شاهد بنفي الخصوصية ثم الأصل عدمها .
وزعم ابن الطلاع أنه يقال : إن هذه المرأة كانت خولة بنت حكيم ويقال : أم شريك . قلت : وقيل غير ذلك كما أوضحته في "الخصائص " .