الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4784 [ ص: 193 ] 6 - باب: nindex.php?page=treesubj&link=10790_32236تزويج المعسر الذي [معه ] القرآن والإسلام
فيه سهل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
5071 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=654683nindex.php?page=treesubj&link=26821كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك . [انظر : 4615 - مسلم: 1404 - فتح: 9 \ 116 ] .
فيه حديث سهل رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، يريد حديث الذي أنكحها على ما معه من القرآن ، وقد سلف .
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : nindex.php?page=hadith&LINKID=654683nindex.php?page=treesubj&link=26821كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا نساء فقلنا : يا رسول الله ، ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك .
وجه الاستنباط على ما ترجمه أنه لما نهى أصحابه المعسرين عن الخصاء ، ووكلهم إلى النكاح دل على جوازnindex.php?page=treesubj&link=10790تزويج المعسر ، ولو لم يجز التزويج إلا للأغنياء ، لحظره عليهم من أجل عسرتهم ، وحصل الشطط ، فهو دليل في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ونص في حديث سهل بقوله : "قد زوجتكها بما معك من القرآن " وكتاب الله شاهد لهذا
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب أن قوله : nindex.php?page=treesubj&link=32236_10790 (تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام ) - . دال على (أن من ) لم يملكها إياه على التعليم ، ولو كان عليه لما كان معسرا .
وقوله : (والإسلام ) يدل على ذلك ، لأنها كانت مسلمة ، فلا يجوز أن يعلمها الإسلام ، فيكون على معنى الأجرة ، وإنما راعى له - عليه السلام - حرمة حفظ القرآن وعلى التعليم فقد يجوز أن لا تتعلم شيئا ، ولا يستحقه الزوج ، وقد ملكه الشارع إياها قبل التعليم .
هذا كلامه ، ومراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري المعسر من المال لا ما ذكره .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناد ضعيف من حديث عبد الله بن سخبرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قصة الواهبة أنه - عليه السلام - في الثالثة قال الخاطب : أحفظ سورة البقرة وسورا من المفصل :
"أنكحتها على أن تقرئها وتعلمها ، وإذا رزقك الله عوضتها " فتزوجها الرجل على ذلك .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث عسل بن سفيان -وفيه ضعف - عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه فيها أنه لما ملكته أمرها ، وقال له : أحفظ البقرة أو التي تليها ، قال : "فقم فعلمها عشرين آية ، وهي امرأتك " .
[ ص: 195 ] وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : والتي تليها . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=693676أنه - عليه السلام - سأل رجلا من أصحابه فقال : "يا فلان تزوجت ؟ " قال : لا ، وليس عندي ما أتزوج به . قال : "أليس معك nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد ؟ " قال : بلى . قال : "ربع القرآن " وفي غيره : "ثلث القرآن " . . الحديث .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ : "أليس معك آية الكرسي " ؟ قال : بلى . قال : "ربع القرآن " . وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب فيما حكاه ابن الطلاع عنه أنه منسوخ بقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=31084 "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " وهو عجيب وأين التاريخ ; قال غيره : إنه من خواصه دون الصحابة فمن بعدهم ، سوى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إذ لعل المرأة كانت تحفظ تلك السور بعينها ، أو لعلها لو قرأتها لم تحفظها ، وهي إنما كانت رضيت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ولم يتزوج أحد من الصحابة بأقل من خمسة دراهم ، وليس كما زعم ، فالحديث شاهد بنفي الخصوصية ثم الأصل عدمها .
وزعم ابن الطلاع أنه يقال : إن هذه المرأة كانت خولة بنت حكيم ويقال : أم شريك . قلت : وقيل غير ذلك كما أوضحته في "الخصائص " .