التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4785 [ ص: 196 ] 7 - باب: قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها

رواه عبد الرحمن بن عوف [انظر : 2048 ]

5072 - حدثنا محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن حميد الطويل قال : سمعت أنس بن مالك قال : قدم عبد الرحمن بن عوف ، فآخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري ، وعند الأنصاري امرأتان ، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله ، فقال : بارك الله لك في أهلك ومالك ، دلوني على السوق ، فأتى السوق ، فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن ، فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أيام وعليه وضر من صفرة ، فقال : " مهيم يا عبد الرحمن ؟ " . فقال تزوجت أنصارية . قال : " فما سقت ؟ " . قال : وزن نواة من ذهب . قال : " أولم ولو بشاة " . [انظر : 2049 - مسلم: 1427 - فتح: 9 \ 116 ] .


ثم ساقه من حديث أنس رضي الله عنه قال : قدم عبد الرحمن بن عوف ، فآخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع . . الحديث سلف في البيوع بفوائده وضبط ألفاظه .

وفيه : ما كان عليه الصدر الأول من هذه الأمة من الإيثار على أنفسهم وبذل النفس لإخوانهم كما وصفهم الله تعالى في كتابه .

وفيه : جواز عرض الرجل أهله على أهل الصلاح من إخوانه .

وفيه : أنه لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها .

وفيه : المواعدة (بطلاق ) المرأة لمن يحب أن يتزوجها .

وفيه : تنزه الرجل عما يبذل له ، ويعرض عليه من المال وغيره ، والأخذ بالشدة على نفسه في أمر معاشه .

[ ص: 197 ] وفيه : أن العيش من متجر أو صناعة أولى بنزاهة الأخلاق من العيش من الصدقات والهبة وشبهها .

وفيه : مباشرة الفضلاء للتجارات بأنفسهم ، وتصرفهم في الأسواق في معايشهم ، وليس ذلك بنقص لهم .

وفيه : سؤال الرجل عمن تزوج وما نقد ; ليعينه الناس على وليمته ومؤنته .

وفيه : سؤاله عما تزوج من البكر والثيب ، والبكر أولى للملاعبة والانهمال للحلال .

التالي السابق


الخدمات العلمية