[ ص: 244 ] أن ينكح ، وإن شفع أن يشفع ، وإن قال أن يستمع . قال : ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال : " ما تقولون في هذا ؟ " . قالوا : حري إن خطب أن لا ينكح ، وإن شفع أن لا يشفع ، وإن قال أن لا يستمع . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " هذا خير من ملء الأرض مثل هذا " . [ 6447 - فتح: 9 \ 132 ] .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان بإسناده مختصرا ، ومن حديث يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وابن عبد الله بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . قال الذهلي في هذا الحديث : ورواه عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وابن عبد الله بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
ورواه شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وابن عبد الله بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأم سلمة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وابن عبد الله بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأم سلمة .
[ ص: 246 ] ورواه يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وابن عبد الله بن ربيعة في قصة nindex.php?page=showalam&ids=267سالم مولى أبي حذيفة وسهلة بنت سهيل .
قال : ورواه عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وعمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي ابن شهاب ، عن عمه مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
قال : وهذه الوجوه عندنا محفوظة (غير ) حديث ابن مسافر ، فإنه لم يتابعه عليه أحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . غير أني لست أقف على هذا الرجل المقرون مع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، إلا أني أتوهم أنه إبراهيم -وأما أبو (عائذ الله ) فمجهول ليس بمعروف-[بن ] عبد الرحمن بن عبد الله بن ربيعة بن أم كلثوم بنت الصديق ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قد روى عنه حديثين ، وهو برواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ويحيى بن سعيد الأنصاري أشبه من حيث قالا : عن ابن عبد الله بن ربيعة ، وهذا عندي (أراد ) -والله أعلم - إبراهيم بن عبد الرحمن الذي ذكرناه .
[ ص: 247 ] الشرح :
هذا الحديث -أعني : الأول - سلف في باب مجرد عقب باب : شهود الملائكة بدرا من حديث عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأم سلمة رضي الله عنها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في "جمعه " : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني في كتابه بطوله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان بسنده بزيادة : فكيف ترى [يا ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : "أرضعيه " فأرضعته خمس رضعات ، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تأمر بنات أختها وأخيها أن يرضعن من أحبت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن يراها ويدخل عليها -وإن كان كبيرا - خمس رضعات فيدخل عليها ، وأبت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يكون في المهد ، وقلن لعائشة - رضي الله عنها - : والله ما ندري لعله رخصة nindex.php?page=showalam&ids=267لسالم دون الناس .
[ ص: 248 ] "قد علمت أنه رجل كبير " . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : "أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في وجه أبي حذيفة " فرجعت وقالت : أرضعته ، فذهب الذي في وجه أبي حذيفة .
قولها : (وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد ) وقع في "الموطأ " أن اسمها فاطمة بنت الوليد ، ووهم من ضبطه بضم الهمزة والتاء .
وقوله : (وهو مولى لامرأة من الأنصار ) هي سلمى ، وقيل ثبيتة بنت يعار ، وقال أبو طوالة : عمرة بنت يعار فيما ذكره أبو عمر .
[ ص: 249 ] فصل :
اختلف العلماء في الأكفاء من هم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأكفاء في الدين دون غيرهم ، والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء ، ويجوز أن يتزوج العربي والمولى العربية .
روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : لست أبالي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت . وبمثله عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ومن التابعين عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : قريش كلهم أكفاء بعضهم لبعض ، والعرب أكفاء بعضهم لبعض ، ولا يكون أحد من العرب كفؤا لقريش ولا أحد من الموالي كفؤا للعرب ، ولا يكون كفؤا من لا يجد المهر والنفقة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس نكاح غير الأكفاء بمحرم (فأرده ) بكل حال ، وإنما هو تقصير بالمتزوجة والأولياء ، فإن تزوجت غير كفؤ فإن رضيت به وجميع الأولياء جاز ، ويكون حقا لهم تركوه ، وإن رضيت به وجميع الأولياء إلا واحدا منهم فله فسخه .
وقال بعضهم : إن رضيت به وجميع الأولياء لم يجز . وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يرى التفريق إذا نكح مولى عربية ، ويشدد فيه .
[ ص: 250 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يفرق بينهما .
واحتج الذين جعلوا الكفاءة في النسب والمال ، فقالوا : العار به يدخل على الأولياء والمناسبين ; لأن حق الكفاءة رفع العار عنها وعنهم . قالوا : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : قريش بعضهم لبعض كفؤ والموالي بعضهم لبعض كفؤ إلا الحاكة والحجامين .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن مولاه مرفوعا . قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : هو حديث منكر ، ورواه هشام الرازي فزاد فيه : أو دباغ قال : فخرج عليه الدباغون ، حتى إن بعض الناس حسن الحديث ، وقال : إنما معناه أو دباب . كذا أراد هؤلاء الذين يتخذون الدباب .
واحتج أهل المقالة الأولى بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي في الباب أن أبا حذيفة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه ، وهي سيدة أيامى قريش ، وسالم مولى لامرأة من الأنصار ، وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[المقداد ] وهو عربي حليف الأسود بن عبد يغوث ، تبناه ونسب إليه ، وهو وجه إيراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري له في الباب ، حيث قال في آخره : (وكانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود ) .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان ، عن أبيه : رأيت أخت nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف تحت nindex.php?page=showalam&ids=115بلال .
[ ص: 251 ] واحتجوا بحديث الباب : "فاظفر بذات الدين تربت يداك " وهو وجه إيراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري له هنا ، فجعل العمدة ذات الدين ، فينبغي أن يكون العمدة في الرجل مثل ذلك .
ألا ترى قوله في حديث سهل حين فضل الفقير الصالح على الغني ، وجعله خيرا من ملء الأرض منه .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الرقاق ، وذكره أبو مسعود في "أطرافه " : أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أخرجه ، وذكره الخليلي nindex.php?page=showalam&ids=11890وابن الجوزي في المتفق عليه .
[ ص: 252 ] وأجاب بعضهم عن حديث سالم وغيره أن ذلك كان قبل أن يدعى إلى أبويهما وأنهم كانوا يرون أن من تبنى أحدا فهو ابنه ، وآخر حديث سالم صريح فيه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : الأكفاء في الدين هم المتشاكلون ، وإن كان في النسب [تفاضل ] ، فقد نسخ الله ما كان يحكم به العرب في الجاهلية من شرف الأنساب بشرف الصلاح والدين ، فقال تعالى : إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية [الحجرات : 13 ] ، وقد نزع بهذه الآية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وأما دعوى دخول العار عليها وعلى الأولياء فيقال : مع الدين لا عار ، فمعه [يحمل ] كل شيء ، وفي النسب مع عدم الدين كل عار ، وقد تزوج nindex.php?page=showalam&ids=115بلال امرأة قرشية كما سلف ، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد فاطمة بنت قيس وهي قرشية ، وقد كان عزم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على تزويج ابنته من nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاصي nindex.php?page=showalam&ids=23لسلمان : لقد تواضع لك أمير المؤمنين . فقال سلمان : لمثلي يتواضع ، والله لا أتزوجها أبدا . ولولا أن ذلك جائز ما أراده nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا هم به ; لأنه لا يدخل العار نفسه وعشيرته .
فصل :
قد أسلفنا وجه دخول حديث ضباعة هنا ، وقد أجازه طائفة عملا به -أعني : الاشتراط - ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار
[ ص: 253 ] nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة وعطاء وعلقمة وشريح وعبيدة . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ، وهو الأظهر عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وأنكر الاشتراط طائفة أخرى وقالوا : هو باطل .
روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وقالوا : لا ينفعه اشتراطه ويمضي على إحرامه حتى يتم . وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ينكر ذلك ويقول : أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه لم يشترط ، فإن حبس أحدكم بحابس عن الحج فليأت البيت فليطف به وبين الصفا والمروة ، ويحلق (و ) يقصر ، وقد حل من كل شيء حتى يحج قابلا ، ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديا .
وأنكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وهما رويا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وهو راويه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
[ ص: 254 ] فهذا كله مما يوهن الاشتراط وادعاء خصوصها وليس بظاهر . وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط أن عدم ذكره لهذا الحديث في كتاب الحج دلالة على أن الاشتراط عنده لا يصح ، وهو عجيب .
وفيه دليل على أن الإحصار لا يقع إلا بعذر مانع ، وأن المرض وسائر العوائق لا يقع بها الإحلال ، وإلا لما احتاجت إلى هذا الشرط .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا حصر إلا حصر العدو ، وروي معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - : "تنكح المرأة لأربع " إلى آخره . هو إخبار عن عادة الناس في ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وهو دال على أن للزوج الاستمتاع بمالها ، فإنه يقصد لذلك ، فإن طابت به نفسا فهو له حلال ، وإن منعت فإنما له من ذلك بقدر ما بذل من صداق ، واختلفوا إذا أصدقها وامتنعت الزوجة أن تشتري شيئا من الجهاز ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس لها أن تقضي به دينها ، وأن تنفق منه في غير ما يصلحها ، إلا أن يكون الصداق شيئا كثيرا فتنفق منه شيئا يسيرا في دينها .
[ ص: 255 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا تجبر على شراء ما لا تريد ، والمهر لها تفعل فيه ما شاءت ، واحتجوا بأجمعهم بأنها لو ماتت والصداق بحاله أن حكمه حكم سائر مالها .
والحديث دال على أن للزوج الاستمتاع بمالها والارتفاق بمتاعها ، ولولا ذلك لم يفدنا قوله : "تنكح المرأة لمالها " فائدة ، ولساوت العبد الفقير في الرغبة فيها ، فقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أشبه بدليل الحديث .
فائدة :
زاد nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في "ربيعه " في الحديث مرفوعا : "فمن نكح للجمال عاقبه الله بالغيرة ، ومن نكح للنسب عاقبه الله بالذل ، فلا يخرج من الدنيا حتى يكثر حبسه ويخرق ثيابه ويشج وجهه ، ومن نكح للمال لم يخرج من الدنيا حتى يبتليه الله بمالها ، ثم يقسو عليها فلا تعطيه شيئا ، ومن نكح للدين أعطاه الله المال والجمال والنسب وخير الدنيا والآخرة " .
فصل :
ترب معناه : افتقر ، وقيل : استغنى ولم يدع بالفقر ، وإنما هي حكمة جرت على ألسنتهم من غير قصد لمعناها كعقرى حلقى ونحوه . وسيأتي أيضا في الأدب .
فصل :
وحديث سهل في الباب هو ابن سعد .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وأبو مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11890وابن الجوزي في المتفق من مسند سهل ، وأبى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي وخلف فعزياه إلى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، و (حري ) بالحاء معناه : حقيق .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن ابن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إنما الرضاعة رضاعة الصغير .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا رضاعة لكبير ولا رضاعة إلا ما أرضع في الصغر .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : لا رضاع بعد فطام
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : الرضاع ما أنبت اللحم والعظم .
ومن حديث جويبر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ، عن النزال ، عن علي : لا رضاع بعد الفصال . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عمن سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : لا رضاع بعد الفطام ، وكذا قاله الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وعكرمة .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وعطاء ; ذهابا إلى حديث سالم .
وجوابه أنه منسوخ ، أو خاص ، كما قالت أمهات المؤمنين ، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وغيره .
فإن وقع ذلك لم يلزم بها حكم لا في النكاح ولا في الحجاب .
وقال داود : يرفع تحريم الحجاب لا غير .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : لو أخذ هذا في الحجاب لم أعبه ، وتركه أحب إلي ، وما علمت أخذ به هنا إلا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وقد انعقد الإجماع على خلاف التحريم برضاعة الكبير ; لأن الخلاف كان أولا ثم انقطع ، وما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيه نظر ; لأن نص
[ ص: 258 ] حديث "الموطأ " عنها أنها كانت تأخذ بذلك في الحجاب خاصة ، وقد اعتمد الجمهور على الخصوصية بأمور منها :
أن ذلك مخالف للقواعد : منها : قاعدة الرضاع ; فإن الله تعالى قال بعد حولين كاملين : لمن أراد أن يتم الرضاعة [البقرة : 233 ] فهذه أقصى مدة الرضاع المحتاج إليها عادة ، فما زاد عليها بمدة مؤثرة فغير محتاج إليها عادة ولا يعتبر شرعا لندورها ، والنادر لا يسلم له .
ومنها : تحريم الاطلاع على العورة ، فلا خلاف أن ثدي الحرة عورة ، وأنه لا يجوز الاطلاع عليه ، ويبعد الإرضاع من غير اطلاع ، ونفس الالتقام اطلاع .
وللحديث السالف : nindex.php?page=hadith&LINKID=704767 "إنما الرضاعة من المجاعة " وهو دال على أن الرضاعة المعتبرة إنما هي في الزمان الذي يغني فيه عن الطعام ، وذلك إنما يكون في الحولين عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وما قاربها من الأيام اليسيرة بعدها عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد اضطرب أصحابه في تحديدها ، فالكثير
[ ص: 259 ] يقول : شهر ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يشير إلى أنه لا يفطم الصبي دفعة واحدة في يوم واحد ، بل في أيام وعلى التدريج ، قليل الأيام التي تخاذل فيها فطامه حكمها حكم الحولين ; لقضاء العادة بمعاودة الرضاع فيها ، وجمهور العلماء -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال - أن ما كان بعد الحولين لا يحرم .
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعليه nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ " .
وفيه قول آخر : روى nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما كان بعد الحولين شهرا وشهرين يحرم .
وقول آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : ما كان بعدها بستة أشهر فإنه يحرم .
وقول آخر : قال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل : ما دام يجتزئ باللبن ولم يطعم ، وإن أتى عليه ثلاث سنين فهو رضاع وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فيما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ، ثم رجع في الحولين لم
[ ص: 260 ] يحرم هذا الرضاع الثاني شيئا وإن تمادى رضاعه .
وجمع ابن التين خمسة أقوال في "المدونة " : الرضاع حولان وشهر وشهران ، وفي "المجموعة " : الأيام اليسيرة .
وقال عبد الملك : الشهر ونحوه ، وعنده في "المبسوط " تعتد بنقص [و ] زيادة الشهور .
وقاله nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن أبيه . وقال محمد بن عبد الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحرم ما زاد على الحولين . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي عنه : يحرم بعد سنتين ونصف .