الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4803 5091 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16372ابن أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=654701مر رجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " nindex.php?page=treesubj&link=32499_29544ما تقولون في هذا ؟ " . قالوا : حري إن خطب
[ ص: 244 ] أن ينكح ، وإن شفع أن يشفع ، وإن قال أن يستمع . قال : ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال : " ما تقولون في هذا ؟ " . قالوا : حري إن خطب أن لا ينكح ، وإن شفع أن لا يشفع ، وإن قال أن لا يستمع . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " هذا خير من ملء الأرض مثل هذا " . [ 6447 - فتح: 9 \ 132 ] .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان ، عن شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، nindex.php?page=hadith&LINKID=654698أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - تبنى سالما ، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار ، كما تبنى النبي - صلى الله عليه وسلم - زيدا ، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه ، حتى أنزل الله : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5ادعوهم لآبائهم إلى قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5ومواليكم [الأحزاب : 5 ] فردوا إلى آبائهم ، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين ، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري -وامرأة أبي حذيفة - النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : يا رسول الله ، إنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت . فذكر الحديث .
ثانيها :
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=654699دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير فقال لها : "لعلك أردت الحج " . قالت : والله لا أجدني إلا وجعة . فقال لها : "حجي واشترطي ، قولي : اللهم محلي حيث حبستني " . وكانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود .
[ ص: 245 ] ثالثها :
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=654700 "تنكح المرأة : لمالها ، ولحسبها وجمالها ، ودينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك " .
رابعها :
حديث سهل قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=654701مر رجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : "ما تقولون في هذا ؟ " . قالوا : حري إن خطب أن ينكح ، وإن شفع أن يشفع ، وإن قال أن يستمع . قال : ثم سكت ، فمر رجل من فقراء المسلمين ، فقال : "ما تقولون في هذا ؟ " . قالوا : حري إن خطب أن لا ينكح ، وإن شفع أن لا يشفع ، وإن قال أن لا يستمع . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "هذا خير من ملء الأرض مثل هذا " .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان بإسناده مختصرا ، ومن حديث يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وابن عبد الله بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . قال الذهلي في هذا الحديث : ورواه عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وابن عبد الله بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
ورواه شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وابن عبد الله بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأم سلمة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وابن عبد الله بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأم سلمة .
[ ص: 246 ] ورواه يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وابن عبد الله بن ربيعة في قصة nindex.php?page=showalam&ids=267سالم مولى أبي حذيفة وسهلة بنت سهيل .
قال : ورواه عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وعمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي ابن شهاب ، عن عمه مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
قال : وهذه الوجوه عندنا محفوظة (غير ) حديث ابن مسافر ، فإنه لم يتابعه عليه أحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . غير أني لست أقف على هذا الرجل المقرون مع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، إلا أني أتوهم أنه إبراهيم -وأما أبو (عائذ الله ) فمجهول ليس بمعروف-[بن ] عبد الرحمن بن عبد الله بن ربيعة بن أم كلثوم بنت الصديق ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قد روى عنه حديثين ، وهو برواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ويحيى بن سعيد الأنصاري أشبه من حيث قالا : عن ابن عبد الله بن ربيعة ، وهذا عندي (أراد ) -والله أعلم - إبراهيم بن عبد الرحمن الذي ذكرناه .
[ ص: 247 ] الشرح :
هذا الحديث -أعني : الأول - سلف في باب مجرد عقب باب : شهود الملائكة بدرا من حديث عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأم سلمة رضي الله عنها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في "جمعه " : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني في كتابه بطوله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان بسنده بزيادة : فكيف ترى [يا ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : "أرضعيه " فأرضعته خمس رضعات ، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تأمر بنات أختها وأخيها أن يرضعن من أحبت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن يراها ويدخل عليها -وإن كان كبيرا - خمس رضعات فيدخل عليها ، وأبت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يكون في المهد ، وقلن لعائشة - رضي الله عنها - : والله ما ندري لعله رخصة nindex.php?page=showalam&ids=267لسالم دون الناس .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=659644جاءت سهلة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم . فقال : "أرضعيه " فقالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم وقال :
[ ص: 248 ] "قد علمت أنه رجل كبير " . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : "أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في وجه أبي حذيفة " فرجعت وقالت : أرضعته ، فذهب الذي في وجه أبي حذيفة .
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك : "أرضعيه خمس رضعات " ، وهو ترسيخ لحديث أم الفضل الصحيح المرفوع : nindex.php?page=hadith&LINKID=706484 "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان " .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=663439 "لا تحرم المصة ولا المصتان " صححه عبد الحق . وحديث أم الفضل الآخر المرفوع : "يحرم من الرضاعة المصة والمصتان " ضعيف .
فصل :
قولها : (وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد ) وقع في "الموطأ " أن اسمها فاطمة بنت الوليد ، ووهم من ضبطه بضم الهمزة والتاء .
وقوله : (وهو مولى لامرأة من الأنصار ) هي سلمى ، وقيل ثبيتة بنت يعار ، وقال أبو طوالة : عمرة بنت يعار فيما ذكره أبو عمر .
[ ص: 249 ] فصل :
اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=11284الأكفاء من هم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأكفاء في الدين دون غيرهم ، والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء ، ويجوز أن يتزوج العربي والمولى العربية .
روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : لست أبالي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت . وبمثله عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ومن التابعين عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : قريش كلهم أكفاء بعضهم لبعض ، والعرب أكفاء بعضهم لبعض ، ولا يكون أحد من العرب كفؤا لقريش ولا أحد من الموالي كفؤا للعرب ، ولا يكون كفؤا من لا يجد المهر والنفقة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس nindex.php?page=treesubj&link=11281نكاح غير الأكفاء بمحرم (فأرده ) بكل حال ، وإنما هو تقصير بالمتزوجة والأولياء ، فإن تزوجت غير كفؤ فإن رضيت به وجميع الأولياء جاز ، ويكون حقا لهم تركوه ، وإن رضيت به وجميع الأولياء إلا واحدا منهم فله فسخه .
وقال بعضهم : إن رضيت به وجميع الأولياء لم يجز . وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يرى التفريق إذا نكح مولى عربية ، ويشدد فيه .
[ ص: 250 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يفرق بينهما .
واحتج الذين جعلوا الكفاءة في النسب والمال ، فقالوا : العار به يدخل على الأولياء والمناسبين ; لأن حق الكفاءة رفع العار عنها وعنهم . قالوا : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : قريش بعضهم لبعض كفؤ والموالي بعضهم لبعض كفؤ إلا الحاكة والحجامين .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن مولاه مرفوعا . قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : هو حديث منكر ، ورواه هشام الرازي فزاد فيه : أو دباغ قال : فخرج عليه الدباغون ، حتى إن بعض الناس حسن الحديث ، وقال : إنما معناه أو دباب . كذا أراد هؤلاء الذين يتخذون الدباب .
واحتج أهل المقالة الأولى بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي في الباب أن أبا حذيفة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه ، وهي سيدة أيامى قريش ، وسالم مولى لامرأة من الأنصار ، وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[المقداد ] وهو عربي حليف الأسود بن عبد يغوث ، تبناه ونسب إليه ، وهو وجه إيراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري له في الباب ، حيث قال في آخره : (وكانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود ) .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان ، عن أبيه : رأيت أخت nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف تحت nindex.php?page=showalam&ids=115بلال .
[ ص: 251 ] واحتجوا بحديث الباب : "فاظفر بذات الدين تربت يداك " وهو وجه إيراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري له هنا ، فجعل العمدة ذات الدين ، فينبغي أن يكون العمدة في الرجل مثل ذلك .
ألا ترى قوله في حديث سهل حين فضل الفقير الصالح على الغني ، وجعله خيرا من ملء الأرض منه .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الرقاق ، وذكره أبو مسعود في "أطرافه " : أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أخرجه ، وذكره الخليلي nindex.php?page=showalam&ids=11890وابن الجوزي في المتفق عليه .
واحتجوا أيضا بقوله - عليه السلام - لبني بياضة : nindex.php?page=hadith&LINKID=673721 "أنكحوا أبا هند " فقالوا : يا رسول الله ، أتزوج بناتنا من موالينا ؟ فنزلت nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=13يا أيها الناس الآية [الحجرات : 13 ] رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=663374 "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه " ثم رواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرسلا .
قال محمد : وهو (أشبه ) . وعن أبي حاتم المزني مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=907414 "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه " ثم قال : غريب ، ولا يعلم لأبي حاتم ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غيره .
[ ص: 252 ] وأجاب بعضهم عن حديث سالم وغيره أن ذلك كان قبل أن يدعى إلى أبويهما وأنهم كانوا يرون أن من تبنى أحدا فهو ابنه ، وآخر حديث سالم صريح فيه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : الأكفاء في الدين هم المتشاكلون ، وإن كان في النسب [تفاضل ] ، فقد نسخ الله ما كان يحكم به العرب في الجاهلية من شرف الأنساب بشرف الصلاح والدين ، فقال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=13إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية [الحجرات : 13 ] ، وقد نزع بهذه الآية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وأما دعوى دخول العار عليها وعلى الأولياء فيقال : مع الدين لا عار ، فمعه [يحمل ] كل شيء ، وفي النسب مع عدم الدين كل عار ، وقد تزوج nindex.php?page=showalam&ids=115بلال امرأة قرشية كما سلف ، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد فاطمة بنت قيس وهي قرشية ، وقد كان عزم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على تزويج ابنته من nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاصي nindex.php?page=showalam&ids=23لسلمان : لقد تواضع لك أمير المؤمنين . فقال سلمان : لمثلي يتواضع ، والله لا أتزوجها أبدا . ولولا أن ذلك جائز ما أراده nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا هم به ; لأنه لا يدخل العار نفسه وعشيرته .
فصل :
قد أسلفنا وجه دخول حديث ضباعة هنا ، وقد أجازه طائفة عملا به -أعني : الاشتراط - ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار
[ ص: 253 ] nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة وعطاء وعلقمة وشريح وعبيدة . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ، وهو الأظهر عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وأنكر الاشتراط طائفة أخرى وقالوا : هو باطل .
روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وقالوا : لا ينفعه اشتراطه ويمضي على إحرامه حتى يتم . وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ينكر ذلك ويقول : أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه لم يشترط ، فإن حبس أحدكم بحابس عن الحج فليأت البيت فليطف به وبين الصفا والمروة ، ويحلق (و ) يقصر ، وقد حل من كل شيء حتى يحج قابلا ، ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديا .
وأنكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وهما رويا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وهو راويه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
[ ص: 254 ] فهذا كله مما يوهن الاشتراط وادعاء خصوصها وليس بظاهر . وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط أن عدم ذكره لهذا الحديث في كتاب الحج دلالة على أن الاشتراط عنده لا يصح ، وهو عجيب .
وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=3867الإحصار لا يقع إلا بعذر مانع ، وأن المرض وسائر العوائق لا يقع بها الإحلال ، وإلا لما احتاجت إلى هذا الشرط .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا حصر إلا حصر العدو ، وروي معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقولها : (محلي حيث حبستني ) فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=27748_3879المحصر يحل حيث يحبس ، وينحر بدنة هناك ، حراما كان أو حلالا .
فصل :
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - : "تنكح المرأة لأربع " إلى آخره . هو إخبار عن عادة الناس في ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وهو دال على أن للزوج الاستمتاع بمالها ، فإنه يقصد لذلك ، فإن طابت به نفسا فهو له حلال ، وإن منعت فإنما له من ذلك بقدر ما بذل من صداق ، واختلفوا nindex.php?page=treesubj&link=11156إذا أصدقها وامتنعت الزوجة أن تشتري شيئا من الجهاز ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس لها أن تقضي به دينها ، وأن تنفق منه في غير ما يصلحها ، إلا أن يكون الصداق شيئا كثيرا فتنفق منه شيئا يسيرا في دينها .
[ ص: 255 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا تجبر على شراء ما لا تريد ، والمهر لها تفعل فيه ما شاءت ، واحتجوا بأجمعهم بأنها لو ماتت والصداق بحاله أن حكمه حكم سائر مالها .
والحديث دال على أن nindex.php?page=treesubj&link=13280للزوج الاستمتاع بمالها والارتفاق بمتاعها ، ولولا ذلك لم يفدنا قوله : "تنكح المرأة لمالها " فائدة ، ولساوت العبد الفقير في الرغبة فيها ، فقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أشبه بدليل الحديث .
فائدة :
زاد nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في "ربيعه " في الحديث مرفوعا : "فمن نكح للجمال عاقبه الله بالغيرة ، ومن نكح للنسب عاقبه الله بالذل ، فلا يخرج من الدنيا حتى يكثر حبسه ويخرق ثيابه ويشج وجهه ، ومن نكح للمال لم يخرج من الدنيا حتى يبتليه الله بمالها ، ثم يقسو عليها فلا تعطيه شيئا ، ومن نكح للدين أعطاه الله المال والجمال والنسب وخير الدنيا والآخرة " .
فصل :
ترب معناه : افتقر ، وقيل : استغنى ولم يدع بالفقر ، وإنما هي حكمة جرت على ألسنتهم من غير قصد لمعناها كعقرى حلقى ونحوه . وسيأتي أيضا في الأدب .
فصل :
وحديث سهل في الباب هو ابن سعد .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وأبو مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11890وابن الجوزي في المتفق من مسند سهل ، وأبى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي وخلف فعزياه إلى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، و (حري ) بالحاء معناه : حقيق .
[ ص: 256 ] فصل :
يتعلق بما ذكرناه من تتمة الحديث الأول . ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قريبا في باب : لا رضاع بعد حولين ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السالف في الشهادات : nindex.php?page=hadith&LINKID=704767 "فإنما الرضاعة من المجاعة " .
وقد اتفق جمهور العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=12879رضاع الكبير لا يحرم .
وفيه حديث في nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفي آخره : nindex.php?page=hadith&LINKID=912348 "لا رضاع بعد فطام ، وإنما يحرم من الرضاع ما في المهد " .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن ابن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إنما الرضاعة رضاعة الصغير .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا رضاعة لكبير ولا رضاعة إلا ما أرضع في الصغر .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : لا رضاع بعد فطام
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : الرضاع ما أنبت اللحم والعظم .
ومن حديث جويبر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ، عن النزال ، عن علي : لا رضاع بعد الفصال . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عمن سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : لا رضاع بعد الفطام ، وكذا قاله الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وعكرمة .
[ ص: 257 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=31367 "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " . ولابن عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=30755 "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " ، وشذ nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وأهل الظاهر فقالوا : يحرم .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وعطاء ; ذهابا إلى حديث سالم .
وجوابه أنه منسوخ ، أو خاص ، كما قالت أمهات المؤمنين ، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وغيره .
فإن وقع ذلك لم يلزم بها حكم لا في النكاح ولا في الحجاب .
وقال داود : يرفع تحريم الحجاب لا غير .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : لو أخذ هذا في الحجاب لم أعبه ، وتركه أحب إلي ، وما علمت أخذ به هنا إلا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وقد انعقد الإجماع على خلاف التحريم برضاعة الكبير ; لأن الخلاف كان أولا ثم انقطع ، وما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيه نظر ; لأن نص
[ ص: 258 ] حديث "الموطأ " عنها أنها كانت تأخذ بذلك في الحجاب خاصة ، وقد اعتمد الجمهور على الخصوصية بأمور منها :
ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=19330تحريم الاطلاع على العورة ، فلا خلاف أن ثدي الحرة عورة ، وأنه لا يجوز الاطلاع عليه ، ويبعد الإرضاع من غير اطلاع ، ونفس الالتقام اطلاع .
ومنها : أنه مخالف لحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة من عند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي صحيحا : nindex.php?page=hadith&LINKID=913189 "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الطعام " ، وقد سلف .
وللحديث السالف : nindex.php?page=hadith&LINKID=704767 "إنما الرضاعة من المجاعة " وهو دال على أن الرضاعة المعتبرة إنما هي في الزمان الذي يغني فيه عن الطعام ، وذلك إنما يكون في الحولين عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وما قاربها من الأيام اليسيرة بعدها عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد اضطرب أصحابه في تحديدها ، فالكثير
[ ص: 259 ] يقول : شهر ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يشير إلى أنه لا يفطم الصبي دفعة واحدة في يوم واحد ، بل في أيام وعلى التدريج ، قليل الأيام التي تخاذل فيها فطامه حكمها حكم الحولين ; لقضاء العادة بمعاودة الرضاع فيها ، وجمهور العلماء -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال - أن ما كان بعد الحولين لا يحرم .
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعليه nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ " .
وفيه قول آخر : روى nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما كان بعد الحولين شهرا وشهرين يحرم .
وقول آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : ما كان بعدها بستة أشهر فإنه يحرم .
وقول آخر : قال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل : ما دام يجتزئ باللبن ولم يطعم ، وإن أتى عليه ثلاث سنين فهو رضاع وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فيما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ، ثم رجع في الحولين لم
[ ص: 260 ] يحرم هذا الرضاع الثاني شيئا وإن تمادى رضاعه .
وجمع ابن التين خمسة أقوال في "المدونة " : الرضاع حولان وشهر وشهران ، وفي "المجموعة " : الأيام اليسيرة .
وقال عبد الملك : الشهر ونحوه ، وعنده في "المبسوط " تعتد بنقص [و ] زيادة الشهور .
وقاله nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن أبيه . وقال محمد بن عبد الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحرم ما زاد على الحولين . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي عنه : يحرم بعد سنتين ونصف .