وقولها : (قد أرضعتكما ) . واعتبر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خمس رضعات متفرقات ، وحكي عن إسحاق أيضا وقيل : عشر ، وقيل : تسع ، وحجة الجمهور ما ذكر في الآية ظاهر ، أعني : في اعتبار الحولين أنه تعالى أخبر أن تمام الرضاعة حولان فعلم أن ما بعدهما ليس برضاع ، إذ لو كان ما بعد رضاعا لم يكن كمال الرضاع حولين ،
[ ص: 296 ] ويشهد لهذا قوله : "إنما الرضاعة من المجاعة " وهذا المعنى لا يقع برضاع الكبير .
وقوله : ("انظرن من إخوانكن" ) أي : حققوا صحة الرضاعة ووقتها فإن الحرمة إنما تثبت إذا وقعت على شرطها وفي وقتها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : أي : ما سبب أخوته ؟ فإن حرمة الرضاع إنما هو في الصغر حتى يشب ، الرضاعة من المجاعة لا حين يكون الغذاء بغير الرضاع في حال الكبر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : والقول قول من قال بالحولين بشهادة الكتاب والسنة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=30755 "لا رضاع إلا ما كان في الحولين " ، وقد سلف من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي أيضا ، وأيضا فقد قال الله تعالى : وفصاله في عامين [لقمان : 14 ] فعلم أن ما جاء بعدهما خلافهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : والذي يعتمد عليه في ذلك الآية السالفة وليس لما بعد التمام حكم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قالت طائفة : يحرم قليله وكثيره ، وهو قول علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين لإطلاق الآية ، وقالت طائفة : إنما
[ ص: 297 ] يحرم ثلاث ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأبو عبيد ، واحتجوا بالحديث السالف : nindex.php?page=hadith&LINKID=706484 "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان " .
وقالت طائفة : لا يقع إلا بخمس متفرقات ; احتجاجا بقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كان فيما نزل في القرآن : (عشر رضعات يحرمن ) ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما نقرأ في القرآن ، وروي عنها أيضا أنه لا يحرم إلا بسبع ، وروي : بعشر ، أمرت أختها أم كلثوم أن ترضع nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليها ، وروي مثله عن حفصة أم المؤمنين .
وقيل : إن أحاديثها في الرضاع اضطربت فوجب تركها والرجوع إلى الإطلاق ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن العلماء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فكيف يجوز أن تأمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بعشر وهي منسوخة وتركت أن تأخذ بالخمس الناسخة ، وحديث الإملاجة لا يثبت ; لأنه مرة يرويه nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومرة عن أبيه ، ومرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - ، ومثل هذا الاضطراب يسقطه . قلت : لا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وأكثر في ذلك أنا رأينا الذي يحرم لا عدد فيه ، ويحرم قليله وكثيره ، ألا ترى لو أن رجلا جامع امرأته بنكاح أو ملك
[ ص: 298 ] مرة واحدة أن ذلك يوجب حرمتها على أبيه وابنه وحرمة أمها وابنتها عليه ، فكذلك الرضاع .