5103 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=654713أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها -وهو عمها من الرضاعة - بعد أن نزل الحجاب ، فأبيت أن آذن له ، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرته بالذي صنعت ، فأمرني أن آذن له . [انظر : 2644 - مسلم: 1445 - فتح: 9 \ 150 ] .
وممن روي عنه ذلك علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وإليه ذهب الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والكوفيون وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وحديث الباب حجة لهم ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت رضعت [من ] امرأة أبي القعيس بلبنه فصار أبو القعيس أبا nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، وصار أخوه عما nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، فأشكل هذا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إذ لا رضاعة حقيقة إلا من امرأة ; لقوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الآية [النساء :23 ] ، فلم تر للرجل حكما في الرضاع ، فقالت : يا رسول الله ، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ، فأخبرها - عليه السلام - أن لبن الفحل يحرم بقوله : "إنه عمك فائذني له " .
[ ص: 300 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : والسنة مستغنى بها عما سواها ، ومن جهة النظر أن سبب اللبن هو ماء المرأة والرجل ، فوجب أن يكون الرضاع منهما كما كان الولد لهما ، وإن اختلف سببهما على أن الجد لما كان سببا في الولد تعلق ولد الولد به كتعلقه بولده ، كذلك حكم الرجل والمرأة ، وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل له امرأتان ، فأرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية ، فقال : لا يجوز للغلام أن يتزوج الجارية ; لأن النكاح واحد ، أي : الأمهات ، وإن افترقن فإن الأب واحد الذي هو سبب اللبن للمرأتين والغلام والجارية أخوات لأب من الرضاعة ، وقد سلف أيضا .