4827 5119 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=119أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا " . فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة . قال أبو عبد الله : وبينه nindex.php?page=showalam&ids=16604علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه منسوخ . [فتح: 9 \ 167 ] .
[ ص: 352 ] نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ، وأسلفنا طرفا من الكلام عليها ، وأخرجه أيضا في الذبائح وترك الحيل nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
ثانيها :
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة -بالجيم - نصر بن عمران الضبعي البصري ، مات سنة ثمان وعشرين ومائة ، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سئل عن متعة النساء ، فرخص فيها ، فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديدة وفي النساء : قلة أو نحوه . قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نعم .
هذا الحديث من أفراده ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل . فقال عبد الله : صدق . nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي من حديث موسى بن عبيدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنما كانت المتعة في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ، فيزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له (شيئه ) حتى إذا نزلت الآية : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [المؤمنون : 6 ] .
[ ص: 353 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام ، قال أبو عيسى : إنما (رويت ) : الرخصة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثم رجع عن قوله ، حيث أخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي : هذا إسناد صحيح لولا موسى بن عبيدة .
وأما ما يحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنه كان يتأول في إباحته للمضطرين إليه بطول العزبة وقلة اليسار ، ثم توقف عنه ، فيوشك أن يكون سبب رجوعه عنه قول علي وإنكاره عليه .
وقد روينا أن nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير قال له : هل تدري ما صنعت وبما أفتيت ؟ فقد سارت بفتياك الركبان ، وقالت فيه الشعراء قال : وما قالوا ؟ قلت : قالوا :
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه . . . يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة . . . تكون مثواك حتى يصدر الناس
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنا لله وإنا إليه راجعون ، والله ما بهذا أفتيت ، ولا هذا أردت ، ولا حللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير وما يحل للمضطرين ، وما هي إلا كالميتة وشبهه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، فهذا يبين لك أنه سلك فيه مذهب القياس ، وشبهه بالمضطر إلى الطعام الذي به قوام النفس وبعدمه يكون التلف ، وإنما هذا من باب غلبة الشهوة ، ومصابرتها ممكنة ، وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج ، فليس أحدهما في حكم الضرورة .
[ ص: 354 ] وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي ذلك بقوله فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إنما رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعزيمة كانت بالناس شديدة ، ثم نهى عنها بعد ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يراها حلالا حتى الآن . ويقرأ فيه : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ) . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : في حرف nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب (إلى أجل مسمى ) ، قال : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : رحم الله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله يرحم بها عباده ، ولولا نهي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما احتاج إلى الزنا إلا شقي . قال أبو عمر : أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرونها حلالا ، على مذهبه ، وحرمها سائر الناس .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن عمار ، مولى الشريد : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح . قلت : فما هي ؟ قال : المتعة كما قال الله ، قلت : هل عليها (عدة ) ؟ قال : نعم ، حيضة . قلت : يتوارثون ؟ قال : لا .
زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر -وفي بعض الروايات وعمر - حتى نهى عنها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وفي رواية وذكر المتمتعين : فعلناهما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نهانا عنهما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فلم نعد لهما .
قلت : سيأتي بعد عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - نهانا عنها في تبوك ، nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني في "أفراده " : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح الاستمتاع ثم قال : تفرد به يزيد بن سنان ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير محمد بن مسلم .
الحديث الرابع :
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا تزايدا أو يتتاركا تتاركا " . فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة ؟
هذا التعليق أسنده nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13592ابن ناجية ، ثنا أبو موسى محمد بن المثنى لفظه ، nindex.php?page=showalam&ids=15573وبندار وحميد بن زنجويه قالوا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن إياس بلفظ "أيما رجل
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : زعم زاعم أنه نهي بضم النون وكسر الهاء ، يريد بالناهي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قيل له : المحفوظ نهى بفتح النون والهاء .
ورأيته في كتاب بعضهم : نها بالألف على أنها إن كانت الرواية كما قال بضم النون ، فيحتمل أن يكون المراد : الشارع ، ويحتمل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وإنما لم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لاختلاف وقع عليه في تاريخه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وذلك في حجة الوداع .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود إلى أنه أصح ما روي في هذا ، ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره ، وهو قوله : وذلك في حجة الوداع ، وخالف ذلك
[ ص: 357 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، فقال : الفتح أكثر ، وذكر في كتاب "ما أغرب به nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد " : أن الأجل كان بينهما عشرة أيام ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين : قبل يوم التروية ، كان الإذن ، وفي يوم التروية كان المنع ، وفي لفظ في عشرة الإذن ، وفي لفظ : وذلك عمره .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : (قال أبو عبد الله : وقد بينه علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه منسوخ ) ، وهو كما قال ، وقد أسنده في "صحيحه " أولا ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=670521أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر . nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي : وقال محمد بن مثنى : يوم (حنين ) ، وقال : هكذا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي من كتابه عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن موسى بن أيوب ، عن إياس بن عامر ، عن علي : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة قال : وإنما كانت فيمن لم يجد ، فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت ، وهو معنى ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=912454أنه - صلى الله عليه وسلم - لما خرج نزل
nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي فيه : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع ، قال : وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم وجماعة عن المؤمل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - رضي الله عنهم - أن النهي عنها كان يوم خيبر .
[ ص: 359 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ويونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في هذا الحديث كذلك .
وقد رويت آثار أن نهيه عنها كان في غير يوم خيبر . وروى أبو (العميس ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة ، عن أبيه أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن فيها عام أوطاس ثم نهى عنها ، وروى عكرمة بن عمار عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري أنه حرمها في غزوة تبوك ، وقد سلف أيضا ، وقال عمرو ، عن الحسن : ما حلت قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ، ما حلت قبلها ولا بعدها . وحديث سبرة السالف كان عام الفتح ، وعنه أنه كان عام حجة الوداع .
[ ص: 360 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فكل هؤلاء الذين رووا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر ، وأن النهي عنها في ذلك السفر بعد ذلك فمنع منها ، وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود السالف في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه كان في الغزو ، وحديث سبرة خارج عنه ، وحديث سلمة في غزوة أوطاس وهو وقت ضرورة (قال : وأخلق بحديث سبحة أن يكون خطأ لزوال الضرورة ) .
وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خاصة فأما عبد العزيز بن الربيع بن سبرة فرواه عن أبيه ، وذكر أنه عام الفتح ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، فذكر أن ذلك كان في الفتح ، وأنهم شكوا العزبة ، فرخص لهم فيها ، ومحال أن يسألوها في حجة الوداع ; لأنهم حجوا بالنساء ، فلما اختلفت المواطن المذكور فيها الإباحة في حديث سبرة نفي النهي المطلق فقط .
فالحاصل سبع روايات: خيبر ، حنين ، الفتح ، أوطاس ، تبوك ، عمرة القضاء ، حجة الوداع ، وهو هنا ، ولما أسلفنا عن الحسن ، والجمع متعين ، فيكون مرات ثم استقر النهي .
فصل :
روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال : المتعة منسوخة ، نسخها الطلاق والعدة والصداق والميراث ، وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " : ففعلناها ، ثم ترك ذلك .
[ ص: 361 ] وفي لفظ : ثم جاء تحريمها بعد .
ولابن شاهين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عنه : أحلت للصحابة ثلاثة أيام في غزاة شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العزوبة ، ثم نسختها آية النكاح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود السالف في النكاح لم يذكر فيه إلا الإباحة ، وتلا قوله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم [المائدة : 87 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الإرخاص فيها . ولم يؤقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها ؟ فأشبه حديث علي في النهي عنها أن يكون -والله أعلم - ناسخا له فلا يجوز بحال .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروينا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : كنا ونحن شباب . فأخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك وهم شباب ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين ، وله بضع وستون سنة ، وكان فتح خيبر سنة سبع ، وفتح مكة سنة ثمان ، فكان سنة عام الفتح يقرب من أربعين سنة ، والشباب قبل ذلك ، فأشبه حديث علي أن يكون ناسخا له . وهو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، فمن تأمله وجد كلامه في غاية المتانة .
وذكر أبو عبد الرحمن العتقي في "تاريخه " أن مولد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود سنة ثلاث وعشرين من مولد سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فحضوره كان
[ ص: 362 ] أيضا فوق الثلاثين ، وقد ذكر نسخها كما سلف .
وقد رواه أيضا عنه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عنه فوافق nindex.php?page=showalam&ids=8عليا في النسخ .
والظاهر أن حديثه : "يا معشر الشباب " السالف ، بعد ذلك ، وقد سلفت روايته في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، ولا ينافيه رواية nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي في "كتاب النكاح " خرج على فتية عزاب فقال : "يا معشر الشباب " .
وعند ابن الطلاع قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في حديثه : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "ما أحسب رجلا منكم يخلو بامرأة ثلاثا إلا ولاها الدبر " .
[ ص: 363 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نهى عن المتعة التي للنساء وقال : إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والنساء يومئذ قليل ، ثم حرمها عليهم بعد .
وفي "المصنف " قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : يرحم الله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، لولا أنه نهى عنها صار الزنا جهارا .
وله أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نهى عنها فقال : حرام . قيل له : إن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يفتي بها . قال : فهلا تزمزم بها أيام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
زاد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والله لقد علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين .
ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة - رضي الله عنه - ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين بإسناد جيد عنه : تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة من النساء ، ثم قال لنا : "إن جبريل أتاني وأخبرني أن الله قد حرمها " . وله من حديث ابن خالد الجهني وكعب بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة : متعة النساء ، ومتعة الحج .
[ ص: 364 ] فصل :
لما حرمها - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع تأبد النهي ، فلم يبق اليوم فيه خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي الأستاذ : ذهب إليه بعض الشيعة . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أيضا جوازه .
قلت : قد ذكروا عنه رجوعه ، قال أبو طالب : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله أحمد : قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بالبصرة : اشهدوا أني قد رجحت عن المتعة بعد بضعة عشر حديثا أرويه فيها .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم توسع قال : إن جماعة من السلف ثبتت على تحليلها بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، منهم من الصحابة : nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن (جميع ) الصحابة مدة رسول الله ، ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافته .
واختلف في إباحتها عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير (وعن علي فيها توقف وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) أنه إنما أنكرها إذ لم يشهد عليها عدلان ، وأباحها بشهادة عدلين ، ومن التابعين : nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعطاء وسعيد ، وسائر فقهاء مكة . قلت : ولهذا -والله أعلم - قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "علومه " : يترك من قول أهل الحجاز خمس منها : المتعة بالنساء .
[ ص: 365 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في "جامع العلم " : أطلق nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب على أهل مكة زمانه أنهم ينقضون عرى الإسلام ، ما استثنى منهم أحدا . وأظن ذلك ، لما روي عنهم في الصرف ومتعة النساء .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن بعضهم : روى أهل مكة واليمن عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تحليلها ، وروي عنه أنه رجع عنها بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنه أصح ، وهو مذهب الشيعة ، لكن الذي اتفق عليه أهل الأمصار من أهل الرأي والأثر تحريمها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : اتفق أئمة الأمصار nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه ، وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن سلك سبيلهما من أهل الحديث والفقه والنظر ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد في أهل مصر والمغرب ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في أهل الشام ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير على تحريمها لصحة النهي عندهم (عنها ) .
واختلفوا في معنى منها ، وهو : الرجل يتزوج المرأة عشرة أيام أو شهرا أو أياما معلومة وأجلا معلوما ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : هذا نكاح المتعة ، وهو باطل ، يفسخ قبل الدخول وبعد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : إن تزوجها عشرة أيام ونحوها أو شهرا ، فالنكاح ثابت ، والشرط باطل ، وهو شاذ .
وقالوا كلهم إلا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا نكح المرأة نكاحا صحيحا ، ولكنه نوى في حين عقده عليها ألا يمكث معها إلا شهرا أو مدة معلومة ، فإنه لا بأس به ولا تضر في ذلك نيته إذا لم يشترط ذلك في نكاحه .
[ ص: 366 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فليس على الرجل إذا نكح (أن ينوي إذا لم توافقه امرأته أن يطلقها ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ولو تزوجها بغير شرط ، ولكنه نوى ألا يحبسها إلا شهرا أو نحوه ويطلقها ، فهي متعة ، ولا خير فيه .
قال أبو عمر : في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بيان أن المتعة نكاح إلى (أجل ) ، وهذا يقتضي الشرط الظاهر فإذا سلم العقد منه صح .
وروي عنه أنه قال : الاستمتاع هو النكاح ، وهي كلها آثار ضعيفة ، لم ينقلها أحد يحتج به ، والآثار عنه بإجازة المتعة أصح ، ولكن العلماء خالفوه فيها قديما وحديثا ، حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير : لو تمتع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لرجمته . وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره إلى أنه لا يحد فاعله ، فيحمل قول هذين على التغليظ . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عند nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : ولا يبلغ به الحد كنكاح السر . وقال ابن نافع : يحد بخلاف السر .
قال أبو عمر : ولم يختلف العلماء أن المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع إلى انقضاء الأجل من غير طلاق ، وليس هذا حكم الزوجية عند أحد من المسلمين ، وقد حرم الله الفروج
[ ص: 367 ] إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين ، وقد نزعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد وغيرهما في تحريمها ونسخها بقوله : والذين هم لفروجهم حافظون الآية [المؤمنون : 5 ] . ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد روي عن علي وابن عباس في قوله تعالى : فما استمتعتم به منهن قالا : فنسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة .
وما ذكره الشيعة خالفوا فيه قواعدهم إذ عمدتهم الرجوع إلى قول علي وأولاده ، وقد أسلفنا عن علي نسخه ، وأنكر على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس اعتقاد أنها غير منسوخة ، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد الصادق .
روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث بسام الصيرفي قال : سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفها له فقال : في ذلك الزنا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وتحريمها كالإجماع بين المسلمين .
وقال ابن التين : ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رجوعه عنها .
تذنيب :
قد أسلفنا قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره فيها ، وقال هو nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير : هي السفاح . وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : هو الزنا صراح ، وقيل : ليس بزنا ، وما أحل الشارع الزنا بحال .
[ ص: 368 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه : متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج . فهذا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - نهى عنها بحضرة الصحابة ، فلم ينكر ذلك عليه منكر ، وفيه دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه ، وهو دال على النسخ .
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يقول : إنما أبيحت والنساء قليل ، فلما كثرت ارتفع المعنى الذي من أجله أبيحت .
وحكمة تكرار النهي حتى في حجة الوداع أن من عادته تكرير مثل هذا في مغازيه ، وفي المواضع الجامعة ومن جملتها حجة الوداع لينقل لمن لم يسمع ، فأكده حتى لا يبقي شبهة لأحد يدعي تحليلها ; ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا ، وحديث سبرة دال على إبطال قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، وأن العقد لا يوجب دوامه ، ولو أوجب الدوام لكان بفسخ الشرط الذي تعاقدا عليه ، ولا يفسخ النكاح إذا كان ثبت على صحته وجوازه قبل النهي ، ففي أمره بالمفارقة دليل على أن مثل هذا العقد لا يجب به ملك بضع .