وقال أبو عبد الله ، وقال طلق : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ، عن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - : فيما عرضتم يقول : إني أريد التزويج ، ولوددت أني يسر لي امرأة صالحة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم : يقول : إنك علي كريمة ، وإني فيك لراغب ، وإن الله لسائق إليك خيرا . ونحو هذا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يعرض ولا يبوح ، يقول : إن لي حاجة وأبشري ، وأنت بحمد الله نافقة . وتقول هي : قد أسمع ما تقول . ولا تعد شيئا ، ولا يواعد وليها بغير علمها ، وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما . وقال الحسن : لا تواعدوهن سرا [البقرة : 235 ] : الزنا . ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الكتاب أجله [البقرة : 235 ] قال : أن تنقضي العدة . [فتح: 9 \ 178 ] .
الشرح :
أما الآية فروى أبو محمد بن حيان في كتاب "النكاح " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط : أنكحني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ثم قتل عني ، فأرسل إلي nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام يقول : احبسي علي نفسك . فقلت : نعم . فنزلت الآية .
ومعنى أكننتم كما ذكره ، والتعليق الأول أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن منصور بلفظ : إني فيك لراغب ، وإني أريد امرأة أمرها كذا وكذا ، ويعرض لها بالقول . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن منصور بلفظ : يعرض الرجل فيقول : إني أريد أن أتزوج ، ولا ينصب لها في الخطبة .
[ ص: 379 ] وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عنه قال : يقول : إني لراغب ولوددت أني تزوجتك ، حتى يعلمها أنه يريد تزويجها من غير أن يوجب عقدة ، أو يعاهدها على عهد .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه في المرأة يتوفى عنها زوجها ، ويريد الرجل خطبتها وكلامها ، قال : يقول : إني بك لمعجب ، وإني عليك لحريص ، وإني فيك لراغب ، وأشباه ذلك .
وثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن ، عن أبيه قال : يقول في العدة : إني عليك لحريص . الحديث .
وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عنه ، وقول الحسن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عنه بلفظ : هو الفاحشة . كأنه يريد الفعل ; لأن الزنا لا يجوز المواعدة فيه سرا ولا جهرا ، وهو لفظ مستعمل مشهور على ألسنة العرب .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، عن عمران بن جرير ، عن أبي مجلز والحسن : هو الزنا ، وكذا قاله إبراهيم وأبو الشعثاء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : هو أن يأخذ عليها عهدا وميثاقا ألا تتزوج غيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : سرا يخطبها في عدتها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : يلقى الولي فيذكر رغبة وحرصا .
[ ص: 380 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك : لا (يقاضيها ) أن لا تتزوج غيره . وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو الجماع ، وهو التصريح فيما لا يحل له في حالته تلك .
وقوله : (ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) إلى آخره ، هذا التعليق أخرجه إسماعيل بن أبي زياد في "تفسيره " ، عن جويبر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ، عنه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة جواز التعريض ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد والحسن وعبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وأبي الضحى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : لا بأس بالهدية في تعريض النكاح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس ، عن محمد بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=936809أنه - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس : "انتقلي إلى أم شريك ولا تفوتينا نفسك " .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ في كتاب "النكاح " من حديث يوسف بن محمد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس ، عن محمد بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا به ، ثم قال : وهذا الحديث لم يتابع عليه يوسف أحد ، ثم ساقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12137أبي كريب ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس بإسقاط nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عمته سكينة بنت حنظلة قالت : استأذن علي محمد بن علي بن الحسين ، ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي . فقال : قد عرفت قرابتي من رسول
[ ص: 381 ] الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقرابتي من علي ، وموضعي في العرب . قالت : فقلت : غفر الله لك أبا جعفر ، أنت رجل يؤخذ عنك ، تخطبني في عدتي ؟ ! قال : إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن علي ، وقد دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وهي متأيمة من nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة فقال : "لقد علمت أني نبي الله ، وخيرته من خلقه ، وموضعي في قومي " فكانت تلك خطبته .
فصل :
حرم الله تعالى عقد النكاح في العدة بقوله : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ، وهذا من المحكم المجتمع على تأويله ، أن بلوغ أجله : انقضاء العدة ، وأباح الله تعالى التعريض في العدة بقوله : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء [البقرة : 235 ] ; ولأنه لم يختلف العلماء في إباحة ذلك لما عدا الرخصة ، وإنما منع من العقد فيها ; لأن ذلك ذريعة إلى المواقعة فيها التي هي محبوسة على ماء الميت أو المطلق ، كما منع المحرم بالحج من عقده النكاح ; لأنه مؤد إلى الوقاع ، فحرم عليه السبب والذريعة إلى فساد ما هو فيه وموقوف عليه ، وأباح التعريض في العدة ; خشية أن تفوت نفسها .
فصل :
اختلف في ألفاظ التعريض ، والمعنى واحد ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير في قوله تعالى : ولكن لا تواعدوهن سرا لا يأخذ عهدها في عدتها ألا تنكح غيره قال : إسماعيل بن إسحاق [هذا أحسن ] من قول من تأول في قوله : ولكن لا تواعدوهن سرا : أنه الزنا ; لأن ما قبل الكلام
[ ص: 382 ] وما بعده لا يدل عليه ، ويجوز في اللغة أن يسمى الغشيان سرا ، فسمي النكاح سرا ، إذ كان الغشيان يكون فيه كما سمي التزويج نكاحا ، وهو أشبه في المعنى ; لأنه لما أجيز له التعريض فيه ، لم يؤذن لهم في غيره ، فوجب أن يكون كل شيء يجاوز التعريض فهو محذور ، والمواعدة تجاوز التعريض ، فوسع الله على عباده في التعريض في الخطبة ، لما علم منهم .
وبلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه احتج بهذا التعريض في التعريض بالقذف ، وقال : كما لم يجعل هذا التعريض في هذا الموضع بمنزلة التصريح ، كذلك لا يجعل التعريض في القذف بمنزلة التصريح ، واحتج بما هو حجة عليه ، إذ كان التعريض بالنكاح قد فهم عن صاحبه ما أراد ، فكذلك ينبغي أن يكون التعريض بالقذف قد فهم بالمراد ، فإذا فهم أنه قاذف حكم عليه بحكم القذف ، وينبغي له على قوله هذا أن يزعم أن التعريض بالقذف مباح كما أبيح التعريض بالنكاح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن صرح بالخطبة ، وصرحت له بالإباحة ، ولم يعقد النكاح حتى تنقضي العدة ، فالنكاح ثابت والتصريح لها مكروه ; لأن النكاح حادث بعد الخطبة .
[ ص: 383 ] واختلفوا إذا تزوجها في العدة ودخل بها : فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي يفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : ولا بملك اليمين ، واحتجوا بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قال : لا يجتمعان أبدا وتعتد منهما جميعا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يفرق بينهما . فإذا انقضت عدتها من الأول فلا بأس أن يتزوجها . واحتجوا بإجماع العلماء أنه لو زنا بها لم يحرم عليه تزويجها ، فكذلك وطؤه إياها في العدة ، وهو قول علي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثله ، وعن الحسن أيضا .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن الأشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رجع عن ذلك ، وجعلهما يجتمعان .
واختلفوا هل تعتد منهما : فروى المدنيون عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها تتم بقية عدتها من الأول ، وتستأنف عدة أخرى من الآخر ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن عدة واحدة تكون لها جميعا ، سواء كانت بالحيض أو الحمل أو الشهور ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وحجتهم الإجماع على أن الأول لا ينكحها في بقية العدة ، فدل ذلك على أنها في عدة من الثاني ; ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه ، وهذا غير لازم ; لأن منع الأول من أن ينكحها في بقية عدتها إنما وجب ; لما يتلوها من عدة الثاني ، وهما حقان قد أوجبا عليها لزوجين ،
[ ص: 384 ] كسائر حقوق الآدميين ، لا يدخل أحدهما في صاحبه .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والعدة التي أذن بالتعريض فيها هي العدة من وفاة الزوج ، ولا أحب ذلك في العدة من الطلاق الثاني احتياطا ، وإنما التي لزوجها عليها رجوع فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها .
ومعنى قوله : (يعرض ولا يبوح ) يريد : ولا يصرح . يقال : باح بسره إذا أفشاه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا يحل لأحد أن يخطب معتدة من طلاق أو وفاة ، فإن تزوجها قبل تمام العدة فسخ أبدا ، دخل بها أو لم يدخل ، طالت مدته معها أو لم تطل ، ولا توارث بينهما ، ولا نفقة لها عليه ، ولا صداقا ، ولا مهرا ، فإن كان أحدهما عالما فعليه حد الزنا من جلد أو رجم ، وكذلك إن علما جميعا ، ولا يلحق الولد به إن كان عالما ، فإن كانا جاهلين فلا شيء عليهما ، فإن كان الرجل جاهلا لحقه الولد ، فإذا فسخ النكاح وتمت عدتها فله أن يتزوجها إلا أن يكون الرجل طلق امرأته ، فله أن يرجعها في عدتها منه ما لم يكن طلاق ثلاث .
[ ص: 385 ] فصل :
تضمنت آية الباب أربعة أحكام : اثنان ممنوعان وهما النكاح في العدة والمواعدة ، واثنان مباحان : التعريض والإكنان .
فصل :
قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : وإن واعدت رجلا في عدتها إلى آخره هو خلاف ما في "المدونة " من التفريق ، وإن لم يدخل استحبابا ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عنه يفرق مطلقا . زاد nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في "الموازية " ولا تحل له أبدا . قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لا يجتمعان أبدا ، وقد سلف .
واختلف إذا دخل بعد العدة ، وقد نكح فيها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة " : يتأبد التحريم . وقال المغيرة : يتزوجها بعد الاستبراء من الماء الفاسد . وذكر ابن الجلاب أنه إذا نكح في العدة ولم يدخل بها روايتان تأبد التحريم وعدمه ، وذكر روايتين أيضا إذا دخل في العدة عالما بالتحريم هل تحل أم لا ويتزوجها إذا انقضت المدة أو تأبد تحريمها عليه ، فتحصلنا على أربع مسائل : تأبده إذا واعد فيها ، وإذا نكح فيها ولم يدخل ، وإذا نكح فيها ودخل بعد ، وإذا نكح فيها ودخل فيها عالما بالتحريم .