كأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ، فإنه حكي عنه أن تزويج الآباء الصغار لا يجوز ، ولهن الخيار إذا بلغن .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ولم يقل به أحد من الفقهاء غيره ولا يلتفت إليه ، لشذوذه ، ومخالفته دليل الكتاب والسنة ، وإنما اختلفوا في الأولياء غير الآباء إذا زوج الصغيرة كما سلف .
وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : لا يجوز للأب ولا لغيره نكاح الصغير الذكر حتى يبلغ ، فإن فعل فهو مفسوخ أبدا . واختاره قوم ، ولا حجة لهم إلا قياسه على الصغيرة ، ولو كان القياس حقا لكان قد عارض هذا
[ ص: 409 ] قياس مثله ، وهو أنهم أجمعوا أن الذكر إذا بلغ لم يكن لأبيه ولا لغيره مدخل في إنكاحه ، بخلاف الأنثى الذي له فيه مدخل إما بإنكاح أو بإذن ; فلذا يجب أن يكون حكمهما مختلفين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : الفرق بين الأب وغيره أنه ليس لأحد من الأولياء معه ولاية ما لم يأت منه عضل ، فيكون هو المخرج لنفسه من ولايتها .
وفيه : دلالة على جواز (نكاح من لا وطء ) لعلة بأحد الزوجين ، لصغر أو آفة أو غير إرب في الجماع ، بل بحسن العشرة ، والتعاون على الدهر ، وكفاية المؤنة والخدمة ، بخلاف من يقول : لا يجوز نكاح لا وطء فيه . ويؤيد هذا حديث سودة حيث وهبت يومها لعائشة وقالت : ما لي في الرجال من إرب .
واختلف العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهلها في ذلك ، فقالت طائفة : تدخل عليه وهي بنت تسع ، اتباعا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : نأخذ بالتسع غير أنا نقول : إن بلغتها ولم تقدر على الجماع كان لأهلها منعها ، وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال لم يكن لهم منعها من زوجها .
[ ص: 410 ] وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع فلزوجها أن يدخل بها ، وإلا منعها أهلها حتى تحتمله .
فصل :
اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة في سن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - حين العقد ، فروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد ، وعلي بن مسهر ، nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة ، nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية ، وعباد بن عباد ، وعبدة : ست سنين .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنه nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد وجعفر بن سليمان فقالوا : سبع سنين . وطريق الجمع أنه كان لها ست سنين وكسر ، ففي رواية : أسقط ، وفي أخرى أثبت بدخولها في السبع ، أو أنها قالته تقريبا .
حكى nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي عن ابن أبي ليلى : لا يزوج الأب ابنته الصغيرة إلا برضاها . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : توكل بنت تسع من يزوجها . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنها تخير إذا بلغت ، وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يرد عليهم .
وعندنا أن للأب وكذا الجد عند عدمه يزوج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها ، ويستحب استئذان الكبيرة ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأب .